responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 300


استظهر ذلك من قوله في أخبار بيع الشرط : بأنّ الدار له ، وإمّا يشكّ في ذلك فيكفيه أصالة عدم المخالفة .
وكذلك الحال لو شرط الانفساخ عند ظهور المخالفة وانعقاد بيع آخر في ما بين الثمن وعين كلَّية موصوفة كذائيّة أو شخصيّة كذلك ، أو في ما بين المبيع وأحد المذكورين ، فإنّ البيع لم يعلم كونه مثل النكاح له أسباب خاصّة ليس الشرط منها ، بل غاية الأمر هو الشك فيرجع إلى الأصل المتقدّم القاضي بالصحّة .
وعلى تقدير القول بالفساد فلا وجه للقول بالإفساد - كما ربّما يستظهر من عبارة الشهيد - قدّس سرّه - إذا فرض رفع الغرر عن المعاملة من الخارج ، بأن حصل الاطمئنان بوجود الصفة ولكن شرط على تقدير ظهور الخلاف الذي هو احتمال موهوم في نظره حصول الانفساخ والمبادلة المذكورة ، نعم لو اعتمد في رفع الغرر بهذا الاشتراط كان البيع باطلا ولو فرض صحّة الشرط من حيث نفسه بمعنى عدم المانع فيه لو وقع في عقد صحيح من جهات أخر .
وتفصيل الكلام في المقام ببيان الشقوق المتصوّرة في اشتراط الأبدال أن يقال : إنّه قد يجعل العين الأخرى الموصوفة مقابلة بالثمن الواقع في البيع الأوّل ، وقد يجعل مقابلها هذه العين ، الظاهر مخالفة وصفها مع المشروط ، والأوّل أيضا على قسمين ، لأنّه قد يجعل الثمن في الإنشاء الواحد بإزاء شيئين على تقديرين عكس المسألة المعروفة ، أعني : بيع الشيء الواحد بثمنين على تقديرين ، بأن يبيع حالا بكذا وإلى شهر بكذا .
وقد يجعل المبادلة الأولى مستقرّة على المبيع الواحد وعلى تقدير ظهور المخالفة يصير منفسخا ، ويحصل ثابتا بين ذلك الثمن وبين المبيع الآخر ، فإن جعل التقدير ظهور المخالفة فواضح ، وإن جعل نفس المخالفة الواقعيّة فلا بدّ

300

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست