responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294


لكن دعوى وجود هذا الارتكاز في خصوص الأوصاف العرضيّة وفي خصوص المبيع الشخصي دون الذاتيّة ودون الكلَّي فيه خفاء ، بمعنى أنّه يناسب أن يكون في نفس العناوين المذكورة ارتباط مع الصحّة والفساد ، لا أنّ وجهه الارتكاز المذكور وهو خاص بمورد دون آخر إذ يسأل عن وجه التخصيص مع إمكان مجيئه في الموردين ، فتأمّل .
ثمّ معيار الصحّة على ما عرفت كون الوصف غير مقوّم للحقيقة ، وإلَّا كان من تخلَّف المبيع ، والمتّجه فيه البطلان ، فيقع الكلام في تشخيص موارد كون الوصف هو العارضي أو المقوّم للحقيقة ، فالذكورة والأنوثة في العبيد والإماء تعدّ من الحقيقي ، وفي الغنم لا يبعد أن تكون من العارضي ، وكذلك لبن الغنم مع لبن البقر جنس واحد وإن كانا حقيقتين في باب الربا ، لكن يشكل إن كان الحكم في ذلك الباب على القاعدة وبلا تعبّد في البين ، كما في الحنطة والشعير ، فإن ورد تعبّد بأنّ لبن الغنم ولبن البقر مثلا وهكذا جبنهما ودهنهما حقيقتان أعني : بحكم الحقيقتين فهو ، وإلَّا فإن كان على القاعدة فيبعد ذلك كلّ البعد ، وكيف يمكن الحكم بأنّ اللبن عند العرف يختلف حقيقته بصرف كونه من الغنم وكونه من البقر .
فالإنصاف اتّحاد البابين في أمثال هذه الأشياء ، نعم قد يشكل في مثل الفاسوني المتّخذ من القطن والفاسوني المتّخذ من الصوف ، فإنّ الصوف والقطن لا شكّ في عدّ العرف لهما من جنسين ، ولكن في هذا الباب لا يبعد المعاملة معهما معاملة الأوصاف ، فلو اشترى الفاسوني على أنّه صوفي فبان أنّه قطني لا يبعد أن يقال إنّه من تخلَّف الوصف عند العرف ، فتأمّل .
مسألة : الأكثر على فوريّة هذا الخيار ، وقد يستشكل بأنّه ما وجه الاختلاف في خيار الغبن والاتفاق هنا على الفور ؟

294

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست