responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 295


ويجاب بأنّ الفارق ظهور النصّ هنا - وهو قوله - عليه السلام - : « كان له خيار الرؤية » - في الفورية ، فإنّه بمنزلة قولنا : كان له الخيار عند الرؤية ، والظاهر في أمثاله اتّحاد زمان الفعل الذي مورد الحكم أعني : الفسخ في مقامنا الذي هو مورد الحقّ والملك مع زمان الرؤية كما في قولك : عند ما رأيت زيدا أعطه درهما ، حيث يفهم أنّ زمان الإعطاء زمان الرؤية لا أنّه زمان الإيجاب ، وأمّا الإعطاء فموسّع بالنسبة إليه وإلى الأزمنة المتأخّرة ، فكذا لو قيل : عند ما رأيت المبيع متخلَّف الوصف فلك الفسخ ، يعني فسخك في هذا الزمان نافذ ، لا أنّ حكم النفوذ لا حق بفسخك من هذا الحين ، وأمّا زمان الفسخ فموسّع .
إن قلت : قول السائل أنّ المشتري بعد ما قلَّب المبيع استقال صاحبه فلم يقله ، ثمّ جواب الإمام - عليه السلام - بأنّه لو قلَّب تسعة وتسعين وبقي واحدة لم يرها كان له خيار الرؤية ، ظاهر في أنّه مع هذا المفروض الذي قد فرض تأخّر الزمان عن الرؤية يكون له الخيار .
والقول بابتنائه على كون الاستقالة فسخا لأنّها كاشفة عن كراهة العقد ، فحالها حال إنكار الطلاق حيث قالوا بأنّه رجعة إذا كان في العدّة ، فاسد . لأنّ الاستقالة طلب الفسخ من الطرف وهو غير الفسخ ، وكاشفيّته عن كراهة العقد مسلَّمة لكن مجرّد هذا غير كاف ، ولهذا لو أظهر الندامة وقال : يا ليت لم أوقع المعاملة ، ليس فسخا ، كما يشاهد في سائر القرارات العرفيّة والمواعدات الواقعة بينهم .
قلت : لا نسلَّم أنّه يعتبر في الفسخ أزيد من كراهة قلبيّة للمعاملة مع الإتيان بمظهر قولي أو فعلي أعمّ من كونه بنحو الأخبار أم الإنشاء ، فإظهار الكراهة بواسطة صدور الاستقالة عمّن له حقّ الخيار مؤثّر في انتقاض المعاملة

295

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست