تبيّن فقدانها ، فلا قرار ولا تباني في فرض عدمها . ومعنى قولنا : إنّ المعقود عليه حاصل : أنّ العقد الإنشائي الجناني قد حصل قطعا وكان هو متعلَّقا بهذا الموضوع أيضا قطعا ، ولكن كان له خصوصيّة لا أثر له مع فقدان تلك الخصوصيّة ، نظير ما يقال في الوجوب المشروط حيث إنّ الوجوب فعليّ قبل حصول الشرط ولكنّه غير مؤثّر ويكون كالعدم ، ففي المقام أيضا حيث كان القرار والتراضي البيعي مبنيّا على حصول الصفة ففي فرض عدمها ، القصد والرضى موجودان ولكن لا أثر لهما كما لا أثر للوجوب المشروط مع عدم شرطه . والذي يمكن أن يقال في حسم مادّة الإشكال أن نلتزم بتعدّد المطلوب بمعنى أنّ لبّ القصد والارتكاز الجناني في هذه الموارد متعلَّق بإنشائين أحدهما في المطلق والآخر في المقيّد ، ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين إذ كما يتصوّر التفكيك بين الإرادتين الجدّية والاستعماليّة بالنسبة إلى الأفراد أو الأحوال من دون لزوم ملاحظة الإطلاق والتقييد في لحاظ واحد ، كذلك نقول بالنسبة إلى مراتب الجدّ . فكأنّه قيل : بعت هذا مطلقا إلَّا في المرتبة القصوى فبعته مقيّدا ، والقيد أعني : قوله « العربي » مثلا في قوله : بعتك هذا الفرس العربي ، وإن كان في الصورة متعلَّقا بالموضوع ، لكن عرفت أنّ الموضوع ليس إلَّا هذا الجسم المشاهد ، فالقيد راجع في اللبّ إلى البيع ، وحيث إنّه لو أمسكه عند ظهوره عجميّا لا يقال إنّه آكل للمال بالباطل ، غاية الأمر أنّه يقال : إنّه رجل مسامح حيث ترك الأخذ بالخيار ولم يقع بصدد المطالبة لما قيّده يعلم أنّه بحسب المرتبة الدنيا من الجدّ قاصد للبيع المطلق ، وحيث إنّه مصرّح في اللفظ بالقيد وبأخذ بالخيار عند التخلَّف ، ويكون ذلك حقّا يحكم بأنّ التقييد راجع إلى المرتبة القصوى للمطلوب .