نعم في اللب لا فرق بينهما ، فإن جعل استحقاق الأرش من هذه الجهة لم يطابق مع القول المذكور ، لأنّ لازمه رجوع جزء من الثمن وهو مفارق للأرش أحيانا . ويمكن أن يقال : إنّ القيد يستفاد منه عرفا تعهّد من البائع والتزام بوجوده ولازم التعهّد بالشيء هو أداء بدله عند تعذّره كما هو الحال في سائر الموارد ، فإنّ من كان طالبا على عهدة إنسان حنطة ففقدت الحنطة يرجع إليه ببدلها ، وهكذا في المقام . إلَّا أنّ هذا منقوض بنفس المبيع ، فإنّ البائع متعهّد بتسليمه ، فلا بدّ أن نقول عند مصادفة تلفه بالرجوع إلى بدله وعدم بطلان أصل البيع . إلَّا أن يدفع بأنّ في هذه الصورة لم يقع أصل المعاملة تحت أدلَّة الصحّة إذ ما قصد لم يقع ، وهذا بخلاف ما إذا صحّ أصل العقد بواسطة وجود ذات المبيع ، فشملته الأدلَّة فيكون التعهّد مؤثّرا أثره من استحقاق مطالبة البدل . بقي في المقام سؤال الفرق بين ظهور نفس المبيع غير موجود حال العقد ، أو كون صفته كذلك ، حيث يقولون بالبطلان في الأوّل ولا يقولون ببطلان أصل المعاملة في الثاني ، مع أنّ قضيّة القاعدة فيهما على حدّ سواء ، فإنّ المقيّد بقيد إذا انتفى قيده كان المقيّد منتفيا . لا نقول بتعدّد الموضوع عرفا في واجد الصفة وفاقدها ، ولهذا نقول بجريان الاستصحاب المبنيّ على الوحدة العرفيّة . فليس حال المقام مثل ما لو تبيّن فقدان بعض الصفات الذاتيّة ، مثل ما لو تبيّن العبد حمارا ، أو الكتاب فرسا حيث ليس في البين مشار إليه محسوس ، ولا مثل ما إذا جعلت هذه القيود العرضيّة ضميمة للكلَّي ، فإنّه يعدّ مباينا لكلَّي آخر فاقد للقيد ، بل نقول - مع حفظ الموضوع العرفي ، فيكون المعقود عليه حاصلا - : إنّ نفس العقد الذي هو المحمول مقيّد بوجود القيد ، بمعنى أنّ التراضي العقدي والقرار الإنشائي قد أخذ فيه على وجه القيديّة وجود الصفة وقد