ولكن فيه أنّه لا يمكن عدّ المقام تارة من غرر الوصف وأخرى من غرر الوجود ، إذ المفروض أنّ المعاملة صحيحة على تقدير فقدان الوصف ، وليس من باب تخلَّف المبيع فيكون باطلا ، فالتقييد وإن كان حاصلا بالدقّة ولكنّه بالنظر العرفي المسامحي غير حاصل ، والمبيع إنّما هو نفس الذات ، فالغرر في وجود المبيع غير حاصل ، نعم الغرر حاصل في وجود صفته فالغرران في المقام غير مجتمعين . وعلى كلّ حال فإن حصل الاطمئنان بوجودها أو عدمها بأيّ طريق كان ولو بوصف شخص ثالث لهما كان كافيا ، إنّما الإشكال في ما إذا لم يحصل الاطمئنان ، فهل مجرّد التقييد في عبارة العقد أو الذكر بصورة الاشتراط مع فرض وجود الشكّ رافع للخطر أو لا ؟ ظاهرهم الاكتفاء بذلك في رفعه . ولعلّ سرّه أنّ الخيار حينئذ أمر عرفي ، فيكون أمر هذه المعاملة بين أحد شيئين : إمّا وجود الصفة وهو المطلوب وإمّا فقدانه ووصول المشتري إلى ثمنه ، ولكن هذا منقوض بصورة المعاملة الخطريّة من جميع الجهات ، مثل بيع ما في الصندوق مع قرار الخيار للمشتري ، فإنّ الخيار هنا أيضا أمر عرفي ، ويمكن أن يقال : إنّه خرج بالإجماع إن كان ، وإلَّا كان مقتضى القاعدة فيه أيضا الصحّة . والحقّ أنّ الغرر ليس معناه خوف الضّرر وفوت الثمن من كيسه حتّى يرفع بالاطمئنان بعدم فوته ، وإلَّا لما كان الشك في وجود المبيع أو القدرة على تسليمه من الغرر ، بل معناه خوف عدم حصول الغرض الذي يفيده العقد ، وهذا المعنى حاصل حتّى مع اشتراط الخيار ، وأمّا سرّ أنّ اشتراط الوصف رافع له فهو أمر آخر يجيء إن شاء اللَّه تعالى التعرض له فانتظر . وعلى كلّ حال فهل يكون للقول بثبوت الأرش عند ظهور المبيع فاقد الصفة كما هو منقول عن ابن إدريس وجه أو لا ؟ قد يقال بالعدم بملاحظة أنّ القيد والشرط ليس حالهما كالجزء حتى يقابل بإزائهما في الإنشاء جزء من الثمن ،