الخيار في بيع العين الغير المعلومة الذات والصفات رأسا فإنّ الخيار مع اشتراطه عرفيّ كما في صورة تخلَّف الوصف . والحاصل : لا فرق بين الحاضرة والغائبة بل المعيار شيء آخر مستو فيهما ، وهو كون عدم المبالاة بلا ما بإزاء ولو كان ما بإزاه استراحة البدن عن تعب التحقيق وعدم كونه كذلك مع مساعدة نوع العقلاء على ذلك ، فلو كان لشخص بحسب أغراضه الشخصيّة غرض أهمّ من المداقّة في شراء الذهب فأقدم على وزنه بالأحجار التي يوزن بها الأمتعة الخسيسة لعدم فوت ذلك الغرض الأهمّ لعدّه العقلاء واردا على المعاملة الخطريّة . وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك أمرا نوعيّا ، ألا ترى أنّ الأمر في معاملة التبن وأمثاله هكذا ؟ فلو أقدموا على وزنه بالأحجار الكبار التي تتفاوت بمقدار منّ مثلا لأجل أنّ صرف الوقت لإحراز هذا لا يليق لا يعدّ إقداما وشراء خطريّا . وعلى هذا فلو أقدم على شراء عين حاضرة ولكن لم يتفحّص عن بعض ماله دخل في زيادة قيمته ولم يكن ممّا يعلم بالرؤية حاله كان خطريّا ، فإنّ بعض الأمور تقوم فيها الرؤية مقام الفحص ، مثل كمّ المتاع ومقداره مساحة أو وزنا ، فإنّ الأوزان والمساحات جعلت علامة على كمّ خاص وحدّ مخصوص من كبر الجسم ، فإذا أوقع كمّا خاصّا تحت النظر وعينه في نظره بأنّه واف بأيّ مقدار من الغرض ، مثل أنّ هذا المتاع يفي بقباء له وبقباء لابنه ، أو هذه الحنطة تفي لمئونة سنته وسنة عياله ، فأقدم على الشراء بدون استعمال آلات الوزن والمساحة لما كان مقدما على الخطر . نعم تعبّدنا الشرع بلزوم استعمال تلك الأدوات بخصوصها لا من باب دفع الغرر في مثل الفرض ، فالمقصود أنّ الأوصاف التي يمكن معرفتها بالرؤية فالعين