الاستقصاء لذكر تمام الصفات التي يختلف الثمن باختلافها وأيضا من المعلوم في العين المرئيّة عدم اعتبار الاطَّلاع على جميع الصفات المعتبرة في السلم وبيع العين الغائبة . وجعل المناط في جميع الموارد هو الغرر العرفي أيضا لا يسهّل المطلب ، لأنّه يقال : ما المراد بالغرر العرفي وكيف اختلف هذا المعنى الواحد بالصدق على جهالة صفة في مورد وبعدمه على عين تلك الصفة في مورد آخر ؟ والذي ذكره الأستاذ - دام ظلَّه - : أنّ المراد بالغرر : عدم المبالاة ، لكنّه قد يكون في قبال الأغراض العقلائيّة وقد لا يكون في قباله غرض عقلائي ، مثلا عدم المبالاة بوجود منّ من تبن في خمسة عشر منّا ليس بغرر ، لأنّ في قباله حفظ الوقت عن الصرف في مدّة لأجل وزن التبن ، وأمّا في الذهب فعدم المبالاة ليس بقبالة غرض عقلائي بحسب النوع . وحينئذ نقول : أمّا في السلم فلو بنوا أمرهم على المداقّة كما في العين الغائبة يوجب ذلك سدّ باب المعاملة السلميّة ، فهذا غرض عقلائي قام بقبال عدم المبالاة بمقدار في شخص المعاملة السلميّة ، وليس هكذا الحال في العين الشخصيّة أعمّ من الغائبة والحاضرة ، فالمعتبر فيهما أيضا المداقّة بمقدار يوجب الزيادة عليه سدّ باب المعاملة ، وضابطه الصفات التي أمكن الاطَّلاع عليها بالرؤية أو بالمخالطة والاختبار في مدّة ، فما كان منها معلومة للبائع أو كان طريق آخر إلى حصول الاطَّلاع بها ممكنا فاللازم ذكره ، وما كان غير ممكن الاطَّلاع لعدم حصول طريق إلى استعلامه برؤية ولا بغيرها فليس بلازم . والقول بأنّه لا أقلّ من التوصيف وجعل العقد مبنيّا عليه فإنّه ممكن ، مدفوع بأنّ اندفاع الغرر بمجرّد هذا محلّ منع وإلَّا فاللازم ارتفاع الغرر بمجرّد اشتراط