العمومات ، بل وربّما يدّعى ذلك بالنسبة إلى كون المبيع باقيا وغير تالف في هذه الثلاثة . وعلى هذا فلو فرض أنّا في سائر الخيارات ، قلنا بجواز الخيار مع تلف إحدى العينين - وفرغنا عن إشكال عدم الإمكان مع التلف - لا نقول به هاهنا لقصور الدليل إلَّا في صورة البقاء ، فلو باع العبد ممّن ينعتق عليه ثمّ انقضى ثلاثة أيّام ولم يجئ بالثمن فلا خيار . أمّا الأوّل : أعني : انصراف الأخبار إلى صور التعدّد - نعم لا ضير في وحدة الوكيل في مجرّد العقد فإنّ البائع والمشتري متعدّدان ، كما لا تظهر الثمرة في الوليّ من الصغيرين ، مثلا إذا باع من أحدهما وقبل من الآخر ، فإنّ القبض حاصل ، فلم يتحقّق شرط الخيار ، بل تظهر في الوكيل عن اثنين في إتمام أمر المعاملة مع كون المالين في أيدي الموكَّلين - فلا يبعد دعواه فيقال في هذه الصورة بسكوت الأخبار وأنّ العقد لازم من جهة القاعدة ولو أخّر القبض والإقباض إلى ثلاثة أيّام . وأمّا الثاني : أعني : الانصراف إلى صورة بقاء المبيع ، فربّما يمنع بدعوى الإطلاق في قوله : « من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له » وفيه : أنّ الظاهر أنّ قوله : « لا بيع له » يراد بلفظة البيع هنا ما أريد بها في صدر القضيّة ، أعني : قوله : « من اشترى بيعا » ولا شبهة أنّ المراد بها هناك هو المبيع ، فيراد هاهنا أيضا ذلك ، ومعناه أنّه يصير منقطع اليد عن المبيع وهذا ظاهر في كون المبيع موجودا حال الحكم بانقطاع اليد . وبالجملة : فالقدر المتيقّن من الأخبار حينئذ صورة الوجود والتعدّد ، فيتقيّد إطلاق دليل وجوب الوفاء بهذا المقدار المتيقّن ، ونرجع في ما عداه إلى الإطلاق المزبور ، هذا .