responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 274


جعلهما باقيا تحت الانصراف كما في خيار الحيوان ، فإنّه بذاته وبحكمه خارج عن جعل المتعاقدين ، هذا كلَّه هو الكلام في توجيه القول بالاشتراط ، ولكنّه مخدوش لأنّ كلتا مقدّمتيه في محلّ المنع .
أمّا أنّ لذي الخيار حقّ الإمساك ما دام الخيار ، فممنوع ، سواء قلنا : حقّ الخيار متعلَّق بالعقد ولا يرتبط بالعين ، أم قلنا : يحصل له ارتباط بالعين ، أمّا على الأوّل : فواضح ، وأمّا على الثاني : فلأنّ أدلَّة سلطنة الناس على أموالهم وكذا وجوب الوفاء بالعقود قاضية بوجوب التسليم ، ومجرّد كونه ذا حقّ على العين بمعنى أنّ له استردادها بفسخ العقد لا يقتضي أن يكون له الإمساك والحال أنّه ملك الطرف ، وهذا واضح .
وأمّا أنّ أدلَّة المقام منصرفة إلى ما إذا لم يكن هناك حقّ في التأخير ، فالمسلَّم منه ما إذا ثبت هذا الحقّ بجعل المتعاقدين في أصل التأجيل ، وأمّا إذا أطلقا الجعل من هذا الحيث ، وإنّما ثبت الحقّ المذكور لأحدهما أو لهما شرعا ولو تبعا لجعل منهما في الخيار ، فلا نسلَّم الانصراف عنه ما لم يكن هذا المعنى ارتكازا عرفيا ، ومجرّد الاستيناس بالأحكام الشرعيّة ومسبوقيّة الأذهان بها لا يكفي ، فإنّ الأحكام واردة على الموضوعات العرفيّة الصرفة مع قطع النظر عن ورود أمثالها من حكم شرعي آخر .
الرابع : تعدّد المتعاقدين ، لا إشكال في ظهور قوله : « لا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن » من حيث القبض والإقباض ، ومن حيث قوله : « صاحبه » في تعدّد البائعين ، وكذا قوله : « الأجل بينهما » وقوله : « فلا بيع بينهما » وكذا قوله : « فلم يجئ » وقوله : « تركته عند صاحبه » وقوله : « إن جاء » ، وحيث إنّ الخيار حكم على خلاف الأصل ، فإذا لا محيص عن الاقتصار على مورد النصّ ، والرجوع في ما عداه إلى

274

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست