responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276


بقي شيء وهو أنّه هل مبدأ هذه الثلاثة الأيّام من حين العقد أم من حين التفرّق ؟ ظاهر قوله - عليه السّلام - : « الأجل بينهما ثلاثة أيّام فإن قبض بيعه » أنّ المدّة ظرف للقبض الذي كان على البائع ، ومن المعلوم أنّه متعهّد به من حين العقد ، وظاهر قوله - عليه السّلام - : « فإن جاء بينه وبين ثلاثة أيّام » أنّها ظرف الغيبة ، ولكنّ الأقوى الأوّل ، بملاحظة أنّ المجيء كناية عن إقباض الثمن .
وربّما يستظهر الثاني بملاحظة قوله - عليه السّلام - : « الأجل بينهما » حيث اعتبر وقوع الثلاثة أيّام واسطة بين الشخصين وهو لا محالة بوقوع الغيبة بينهما ، في هذه المدّة .
وفيه : أنّه بعد سبق الكلام بإيقاع المعاملة بينهما وعدم خروجهما عمّا هو قضيّة المعاملة من تسليم العوضين ظاهر في كون الأجل بين الشخصين باعتبار تعهّد التسليم ولو فرض استطالة مجلس حضورهما ثلاثة أيّام .
< فهرس الموضوعات > المقام الخامس : في مسقطات هذا الخيار وهي أمور < / فهرس الموضوعات > المقام الخامس : في مسقطات هذا الخيار وهي أمور :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : الإسقاط < / فهرس الموضوعات > الأوّل : الإسقاط ، لا إشكال في كونه مسقطا بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بالإسقاط في أثناء الثلاثة أو اشتراط سقوطه في متن العقد إشكال ، والمسألة مبنيّة على أنّ الإنشاء التعليقي - بعد الفراغ عن أصل إمكانه ودفع ما أورد في تصويره - ما وجه القول بعدم وقوعه في أبواب العقود والإيقاعات ؟ هل هو لأجل كون المتعارف هو المنجّز ؟ ألا ترى أنّ من يشتغل بشراء شيء من مالكه لا يبيعه من غيره قبل إتمام المعاملة الأولى ، وهكذا من يملك المال بعد ساعة بتوسط موت مورّثه لا يبيعه من غيره قبل تلك الساعة ، وهكذا لا يبرأ من يشتغل ذمّته له بعد ساعة قبلها ، ولا يطلَّق المرأة التي يزوّجها بعد ساعة قبلها وهكذا ؟
أو أنّه لأجل انصراف هذه المواد أعني : البيع والضمان والإسقاط والإبراء

276

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست