responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 273


المقدّمتين تحصل النتيجة وهي عدم جريان خيار التأخير في مورد خيار آخر في الثلاثة .
لا يقال : لا فرد من البيع إلَّا وفيه خيار ولا أقلّ من خيار المجلس فيلزم عدم المورد لخيار التأخير .
لأنّا نقول : لا بدّ من الالتزام بأحد أمرين ، إمّا لعدم لزوم اللغويّة التي ذكرت نقول بعدم قادحيّة هذا الخيار ، فيكون المنصرف إليه عدم ثبوت حقّ في التأخير غير هذا الحقّ الناشئ من قبل خيار المجلس ، وإمّا نقول : إنّ مبدأ الثلاثة الأيّام إنّما هو بعد الافتراق كما هو أحد المحتملين في أصل الروايات كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
وعلى كلّ حال لا يلزم ما ذكرت من عدم الجريان ، نعم لازم هذا عدم الجريان في مثل خيار الحيوان ، فإنّ القول بتأخير مبدأ الثلاثة إلى انقضاء ثلاثة الحيوان خال عن الدليل ، فإنّ الظاهر كون المبدإ إمّا نفس العقد أو افتراق المتعاقدين .
ومن هنا استشكل شيخنا العلَّامة على العلَّامة بأنّ لازم قولكم عدم القول بخيار التأخير في بيع الحيوان ، والحال أنّكم تقولون به ، لكن قال شيخنا الأستاذ :
يمكن توجيه كلام العلَّامة على وجه لا يتوجّه عليه هذا الإيراد ويستقيم مع قوله بالخيار في بيع الحيوان ، وهو أن يقال : إنّ مبني كلامه في الاشتراط المذكور على أمرين .
أحدهما : ما ذكر من ثبوت حقّ التأخير في مورد الخيار ، والثاني : انصراف أخبار الباب إلى صورة كون التأخير لا عن حقّ لا مطلقا ، بل خصوص حقّ جاء من ناحية جعل منهما وتعاهد ، سواء تعلَّق بنفس التأخير والتأجيل أم تعلَّق بالخيار وكان من أثره شرعا جواز التأجيل ، فيبقى صورة عدم استناد الحقّ أصلا إلى

273

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست