في هذا الحكم . ثمّ على فرض القول بالانصراف هل يشمل المنقول وغيره أو يختصّ بالأوّل ؟ ربّما يدّعى أنّ مادّة القبض والمجيء مناسبان مع المنقول ، فلا يشمل مثل الدار والشجر ونحوهما ممّا لا يقبل التحريك والنقل ، فإنّ المتبادر من مادّة القبض والمجيء ذلك . اللَّهمّ إلَّا أن نمنع ذلك ونقول : إنّ المقصود مجرّد الاستيلاء من دون مدخليّة لهذين العنوانين كما تقدّم أنّ المقصود مجرّد الوصول بحيث ساغ للمنتقل إليه الانتفاع والتصرّف ، هذا . الثالث : ما ذكره العلَّامة - قدّس سرّه - : من عدم ثبوت الخيار لأحدهما أو لهما ، وقد يتوهّم أنّ الوجه أنّ الأخبار ناصّة باللزوم بعد الثلاثة على تقدير ، والخيار على تقدير آخر ، فيختصّ مورده بما إذا لم يكن خيار لأحدهما أو لهما ، فإنّ القول بأنّ اللزوم الجائي من ناحية عدم التأخير والخيار الجائي من ناحية التأخير هما المراد إثباتهما بالأخبار ، ينفيه أنّ الحكم لا يتقيّد بسببه ، فإنّ كلّ علَّة إنّما يوجد المعلول لا المقيّد منه بكونه متولَّدا من هذه العلَّة ، وإذن فاللازم ثبوت أصل الخيار بلا تقييد بشيء ، وثبوت أصل اللزوم كذلك ، ولا يتحقّق ذلك إلَّا مع عدم خيار آخر . وفيه : أنّا إن قلنا بثبوت المراتب للخيار فقد تحقّق الخيار بهذا السبب ولو كان هنا متقدّما عليه أو مقارنا له سبب آخر ، وأمّا إن قلنا : إنّه أمر واحد غير ذي مراتب فنقول : إنّ العلَّة لمثل هذا المعنى لازمها عقلا أن تكون مؤثّرة في البقاء لو سبقها علَّة أخرى . وأوجه ما يقال في توجيه الاشتراط المزبور أن يقال : بأنّ الأخبار منصرفة إلى صورة لم يكن التأخير موردا للحقّ ، وفي مورد الخيار يكون هذا الحقّ ثابتا ، بمعنى أنّ لذي الخيار حقّ تأخير أداء العين ولو قبل الفسخ ، فإنّه بعد تماميّة هاتين