الظاهر عدم الاستحقاق الفعلي ، وحيث إنّ الظاهر كون مبدأ الثلاثة من حين العقد فيخرج عن تحت هذه القضية ما لو كان بعض هذه المدّة ولو ساعة مشروطا فيه التأخير لأحدهما أو لهما . الثاني : أن يكون المبيع عينا شخصيّة في مقابل الكلَّي في الذمّة فيشمل الكلَّي في المعيّن مثل الصاع في الصبرة ومورد استظهار هذا أيضا أنّ كلمة « بيع » الواقع في روايتين لا شبهة في أنّه بمعنى المصدر لغة ، ولكنّه أطلق للمناسبة على المبيع . وقد ادّعى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ المناسبة إنّما هي في ما بين المعنى الحقيقي وخصوص العين الشخصيّة دون الكلَّي ، وهو - قدّس سرّه - أعلم بما قال ، وليس مثله في ما يرادفه بالفارسية من لفظة « فروختن » جاريا ، أعني : لا يحسن استعماله في المبيع مطلقا حتّى يراجع الوجدان في تشخيص الحال . فيبقى كلمة « شيء » الواقعة في رواية أبي بكر بن عيّاش ، فإنّه شامل للكلَّي والمعيّن ، لكن ادّعى شيخنا - قدّس سرّه - انصرافه إلى الموجود الخارجي ، فهو نظير المطلق المنصرف عند الإطلاق إلى بعض الأفراد والمجاز المشهور الذي أغناه الشهرة عن إقامة قرينة على إرادته من المطلق . وقد تنظَّر في ما أفاده شيخنا الأستاذ ، ومحصّل ما أفاده : أنّ كلمة « شيء » حسب المقامات مختلفة ، فإنّه إذا أضيف إليه الأكل أو الشرب لا يناسبه إلَّا الموجود الخارجي ، ولو أضيف إليه البيع أو الشراء فإن كان الفاعل شخصا فقيرا يعلم من حاله عدم ابتياعه الكلَّي في الذمّة ، يعلم بهذه القرينة أنّ المقصود هو الموجود الخارجي ، وأمّا لو أغمض النظر عن كلّ ذلك فلا نسلَّم انصرافه إلى الموجود الخارجي ، وإذن فمقدّمات الحكمة قاضية بعدم دخل خصوصيّة التعيّن