responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 268


بالتخفيف لكنّه مشكوك الشمول للمقام بملاحظة احتمال انصرافه إلى القبض المقرون برضى البائع ، فإذا سقطت الطائفة الأولى عن الحكم باللزوم ، فالحكم بالجواز قضيّة الطائفة الثانية إذ لا إجمال فيها ، إذ المقام داخل في عنوان عدم المجيء بالثمن وقد حكمت هذه الطائفة عليه بالجواز ، غاية الأمر خصّصتها الطائفة الأولى بصورة قبض المبيع ، والقدر المتيقّن من تخصيصها صورة وقوع القبض مقترنا برضى البائع ، فيبقى غيره مشمولا لعموم الطائفة الأولى ، لأنّ المقام من قبيل إجمال المخصّص المنفصل وتردّده مفهوما بين الأقل والأكثر ، ولا شبهة في أنّ المرجع فيه إلى عموم العام .
وقد بنى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - المسألة على أنّ مثل هذا القبض يوجب رفع الضمان عن البائع أو لا ، فعلى الأوّل يثبت اللزوم ، لارتفاع ضرر البائع من حيث الضمان ، نعم يبقى عليه ضرر عدم وصول الثمن وضرر وجوب حفظ المبيع لمالكه في صورة الاسترداد ، وكلاهما ممكن الاندفاع في صورة الاسترداد بأخذ المبيع مقاصّة .
وأنت خبير بأنّه لا وجه لابتناء مسألتنا على تلك المسألة إذ لكلّ دليل خاص بها ، فاللازم النظر إلى الدليل الخاص ، وقد عرفت مقتضى الدليل المخصوص بالمقام ، وأمّا وجه تخصيصه - قدّس سرّه - الأخذ مقاصّة بالضررين المذكورين وجعله مانعا عن إجراء لا ضرر دون ضرر الضمان ، فهو أنّه ما دام لم يحصل القبض الذي على عهدة البائع ليس له استحقاق أخذ الثمن ، فكيف يجوز له المقاصّة من المثمن ؟ فلا مورد للمقاصّة بالنسبة إلى ضرر الضمان ، وأمّا بعد خروجه عن تلك العهدة وارتفاع ذلك الضرر وحصول اليأس عن أداء الثمن فالمقاصّة حينئذ تصير جائزة .
هذا كلَّه مع بقاء البائع على عدم الرضا به ، ولو صار راضيا بعد القبض

268

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست