responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267


فلو دلّ الدليل على كون الطبيعة هي الملاك والسرّ والمخّ في أمر كذا ، كفانا ذلك عن وجود المقدّمات من غير فرق بين كون القيد المحتمل الدخل متعارفا أو لا ، فحال محمول العلَّية حال كلمة « كلّ » و « لا » النافية في أنّهما يقومان مقام المقدّمات ولا حاجة في إجراء المقدّمات في مدخولهما ، بل هما مع المدخول بنفس المدلول اللغوي يكفياننا مؤنة المقدّمات .
ثمّ هذا كلَّه حال ما إذا جاء بالثمن مع عدم قبول البائع ، ولو جاء به ولكن قال للبائع : إن أنت تسلَّمني المبيع فهذا الثمن لك وإلَّا فلا أسلَّمك ، فهل هذا داخل في مدلول الأخبار أو لا ؟ لا يبعد دعوى الانصراف عن مثل هذا وأنّ الظاهر من لفظة جاء أن يرتفع الامتناع من قبل المشتري بتمامه وعلى جميع التقادير ، وفي الفرض المزبور ما سلَّط البائع كذلك ، والتقدير وإن كان أمرا مقدورا للبائع أعني : تمكينه المشتري من المثمن ، فامتناعه صار سببا لامتناع المشتري ، وبالجملة الامتناع حاصل من ناحية المشتري وإن كان سبب هذا الامتناع من قبل البائع .
ومنها : لو قبض المشتري المبيع بغير اختيار من البائع ورضايته فهل يعدّ هذا من القبض المذكور في الخبر ، والمفروض أنّ الثمن غير مقبوض فالبيع لازم ، أو لا فالبيع جائز بعد الثلاثة ؟ الحقّ هو الثاني لأنّك عرفت أنّ في الأخبار طائفتين .
الأولى : ما رتّب الجواز على عدم قبض المبيع ورتّب اللزوم على قبضه .
والثانية : ما رتّبه على عدم قبض الثمن وعدم المجيء به ورتّب اللزوم على المجيء به ، أمّا الطائفة الأولى فقد صارت مجملة بالنسبة إلى شمول هذا المقام إمّا لاحتمال كون النسخة « قبض » بالتشديد أو بالتخفيف ، أو لأنّه وإن كان

267

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست