responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 269


بغير رضاه في أثناء الثلاثة ، فهل يصير حينئذ بحكم القبض أو لا ؟ الظاهر نعم ، فإنّه وإن فرض أنّ المذكور في الدليل إنّما هو الإقباض وهو غير حاصل هنا ، لكن معلوم أنّ المناط إنّما هو القبض المقترن بالرضى ، ولا خصوصيّة للإقباض ، وإلَّا فلو فرض أنّه قال للمشتري : اذهب وخذ المثمن من محلَّه لما شكّ في أنّه قبض وموجب للزوم .
ومنها : لو قبض بعض المبيع أو بعض الثمن دون بعضهما الآخر ، فهل يكفي هذا في اللزوم ، أو لا بدّ من قبض الكلّ وإلَّا فالبيع جائز وإن قبض البعض ؟ الظاهر الثاني ، وذلك لأنّا وإن سلَّمنا أنّ تعليق النفي بالثمن أو المثمن ابتداء ظاهر في تعلَّقه بتمام الأجزاء . فقولك : ما قبضت الثمن والمثمن ، ظاهر في عدم قبض شيء منه ، ولا يصدق مع قبض البعض ، ولكن لو استفيد هذا النفي من مفهوم قضيّة إثباتيّة كقوله - عليه السّلام - : « إن جاء بالثمن وإلَّا فلا بيع » فليس ظاهرا في تعلَّق النفي إلَّا بالمجموع من حيث المجموع المتحقّق بانتفاء بعض الأجزاء ، وذلك للزوم التطابق والتوافق بين قضيتي المنطوق والمفهوم في الموضوع ، ولا شبهة أنّ الموضوع في الإثباتيّة التي هي المنطوق إنّما هو المجموع من حيث المجموع ، إذ لا يصدق قولنا : جاء بالثمن على مجيئ البعض ، فلا بدّ أن يكون الحكم المنفي في طرف المفهوم أيضا منفيّا عن عين هذا الذي هو الموضوع في طرف المنطوق ، ومن المعلوم أنّ نفي قبض المجموع يصدق مع قبض البعض أيضا ، فيكون المتّجه هو الجواز .
ومنها : هل يكفي تمكين البائع المشتري أو العكس ؟ الظاهر العدم ، فإنّ صرف التمكين لا يصدق أنّه قبض أو أنّه جاء ، نعم بمعنى أن يحضر المبيع عند المشتري ويقول له : هذا مالك لا مانع من قبلي ، كاف ، فالمراد أن يكون المال في

269

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست