responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 266


وليس هذا مربوطا بكون القبض في باب الضمان أو القبض اللازم على كلّ من المتعاقدين أو القبض المعيّن للكلَّي في الزكاة وغيرها في الشخص ماذا ، هل هو نفس التخلية ، أو هي مع تسلم الطرف ؟ فإنّ أيّا من الأمرين اخترناه هناك فمفهوم المجيء بالثمن أمر غير مأخوذ فيه القبول من الطرف ، وإذن فالحكم باللزوم يكون بقضيّة نفس الأخبار .
إن قلت : لا شكّ أنّ المجيء بالثمن في الخارج ملازم غالبي مع القبول فإمّا توجب هذه الغلبة انصراف اللفظ وإمّا توجب القدح في مقدّمات الإطلاق ، لعدم نقض غرض لو كان المراد المقيد لفرض ندرة الفاقد للقيد خارجا .
قلت : هذا في متعلَّق الأوامر صحيح متين ، وأمّا في متعلَّق السببيّة والعليّة التي هي مفاد لفظة « إن » و « اللام » فإن حصل الانصراف فهو في حكم التقييد ، وأمّا لو لم يحصل ، فلا يجري هنا ما ذكر في الأوامر .
والفرق أنّ الأمر إذا تعلَّق بالمقيّد فهو كالوجود وتوابع الوجود يحصل له الإضافة بالحقيقة إلى أصل الطبيعة أيضا ، فيصح في القضيّة التي موضوعها الطبيعة بعنوانها جعل المحمول مثل هذا الأمر ، فلا محالة لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان ما يحتمل دخالته غالبيّ الوجود وبين غيره ، ففي الثاني يقتضي المقدّمات كون الطبيعة مركبا أصليّا للأمر لا أنّه بالسراية من الخاص ، وأمّا في الأوّل فلا يجري المقدّمات لما ذكر .
هذا حال الأمر ، وأمّا السببيّة والتأثير ، فلا يمكن إضافتها إلى أصل الطبيعة مع فرض الموضوع لها المقيّد ، بل النسبة حينئذ إلى الطبيعة غلط ، إذ الملاك والمناط في التأثير إذا كان قائماً بالمقيّد بما هو مقيّد فليس في الطبيعة إلَّا الشأنيّة دون الملاكيّة الفعليّة والمؤثّرية كذلك .

266

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست