محالة كان كذلك ، وشكّ في زواله عنه بعده فيستصحب ، لكنّ الكلام في أنّه بناء على مذاق الشيخ - قدّس سرّه - الذي ذهب إلى أنّ مثل هذه التقييدات مضرّة بالاستصحاب مع الشك في إحراز القيد ، هل في الاستصحاب الموضوعي في أمثال هذه الموارد الخدشة المذكورة ، أعني : الشك في بقاء الموضوع أو هو سالم ؟ ويمكن الفرق بين المقامين . ويبعد منه - قدّس سرّه - أنّه كان مستشكلا في استصحاب الخمريّة في ما إذا شكّ في تبدّلها بالخلَّية ، أو استصحاب بقاء التغيّر لو شكّ في زواله . وإذن فيتوجّه عليه - قدّس سرّه - : السؤال عن الفرق بين استصحاب الحكم في أمثال هذه الموارد - حيث خدش فيه بأنّ الوصف العنواني غير محرز - وبين استصحاب نفس الوصف العنواني حيث تلقّاه بالقبول ؟ مع أنّ المعروض للوصف العنواني أيضا لا محالة كان محدودا بحدود واقعيّة ليست بمحرزة حال الشك ، وإلَّا لم يعقل الشك ، فالشك لا محالة لأجل تغيّر بعض من الأمور في المائع الشخصي ويحتمل دخلها في الخمريّة ، أو احتمال تغيّر ما هو دخيل فيها ، والمائع الخارجي مع هذه الحالة يصحّ جعله مشارا إليه فيقال : هذا كان خمرا والآن باق على خمريّته . فإذا فرضنا أنّا نجوّز مثل هذه المسامحة في طرف الموضوع ، فأيّ باعث لنا في المنع في جانب الحكم ؟ مع أنّ الموضوع في المقامين واحد . ألا ترى صحّة القياس على نحو الشكل الأوّل ؟ فيقال : هذا خمر ، وكلّ خمر حرام ، فهذا حرام . و ( هذا ) في قولنا : هذا حرام ، عين ( هذا ) في قولنا : هذا خمر ، وإن بنيتم على المداقّة وقلتم : بأنّ ( هذا ) في قولنا : هذا حرام ، يكون فيه وصف الخمريّة على نحو الاندكاك ، نقول