بمثله في قولنا : هذا خمر . ألا ترى عدم صحّة حمل الخمر على المشار إليه مع عدم إحراز هذا المعنى ؟ فاللازم على هذه المداقّة طرح الاستصحاب في كلا الجانبين ، كما أنّ اللازم من المسامحة من هذه الجهة جريانه في كليهما ، فلم يعلم أنّه - قدّس سرّه - ما يجيب عن هذا مع ما هو الظاهر منه من قبول الاستصحاب الموضوعي ؟ هذا كلَّه بناء على تسليم أخذ عنوان العاجز في موضوع الخيار ، وأمّا بناء على ما أسلفنا من عدم إمكانه ، وأنّ الموضوع نفس الذات ، والحكم مجعول بغرض رفع العجز ، فاستصحاب الخيار جار والإشكال مندفع بحذافيره . بقي في المقام شيء ، وهو أنّ الظاهر من الفروع المذكورة في هذا المقام أنّ المشهور القائلين بالفور غير ملتزمين بثبوت الخيار بمقدار إمكان إعماله من غير فرق بين العلم والجهل ، بل يعتبرون الفور مع مراعاة العلم بالحكم والموضوع . فيتوجّه عليهم : أنّه كيف يمكن تصوير مثل هذا الجعل ثبوتا كما أشرنا سابقا من عدم تعقّل جعل العلم بالحكم في إنشاء واحد غاية له . وقد يحتمل في رفع ذلك عنهم بأنّ المشهور قائلون بجعل الخيار من دون تقييد بالعلم والجهل ، وكلامهم في فروع جعل الجهل عذرا راجع إلى من اعتقد بفوريّة الخيار وانقضى مقدار الفور ولم يفسخ ، فهذا منه إسقاط لأنّ الخيار بحسب الواقع فوري إمّا واقعا ، أو بعد العلم به ، فكلامهم راجع إلى مرحلة الإسقاط دون مقام الثبوت ، فتأمّل .