ويوجب انقطاع يد هذا الفاسخ عن عين ماله وعن عوضه معا ، وهذا أمر قد تحقّق من قبل الشارع ، لحكمه بوجوب الوفاء في الآن الثاني ، وحكمه الآخر بعدم سماع قول المدّعي في قبال المنكر إلَّا مع البيّنة ، وهذا بخلاف ما لو رفع وجوب الوفاء في الآن الثاني أيضا بمقدار يحضر عند البيّنة ويفسخ عندها ، فإنّه جمع بين رفع الضرر والحرج معا ، فعين الجهة الداعية إلى الفور العرفي في قبال العقلي داعية إلى الانصراف عن العرفي إلى الإمهال بهذا المقدار ، هذا . ولكن لم يعلم وجود قائل بهذا التفصيل . ثمّ على القول بالفور وجعل الجهل الموضوعي أو الحكمي عذرا ، إن ادّعى الجهل بالخيار وأنكر الآخر ، قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : فالأقوى القبول ، لأنّ الأصل العدم . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام علاه - : بأنّ المراد من استصحاب عدم العلم إن كان تشخيص موضوع عدم الإقدام ، فهو مثبت ، وإن كان من حيث نفسه ، فهو غير موضوع لأثر شرعي ، والذي رتّب الأثر عليه عنوان الضرر وقد خرج عنه صورة الإقدام ، فالذي هو المهمّ هو أنّ هذا الشخص هل صدر منه إقدام حتّى يكون خارجا عن موضوع الخيار أو لا ، حتّى يكون داخلا ؟ فالمناسب حينئذ أن يقال في وجه قبول قوله : إنّه مطابق لاستصحاب الخيار بناء على ما تقدم من صحّته وعدم الإشكال فيه من جهة تعدّد الموضوع . وهل يمكن استصحاب موضوع الخيار أعني : العاجز أو لا ؟ التحقيق أنّ استصحاب وجود العاجز بنحو مفاد كان التامّة غير مفيد ، وأمّا استصحاب كون هذا الشخص عاجزا فلا إشكال في أنّ له حالة سابقة ، فإنّه في الزمان الأوّل لا