بحيث صحّ الاحتجاج على العبد بأنّي لم أورد الضرر عليك ، لكان اللازم في الوضوء الضرري لأجل وجود مرض قد تهاون المكلَّف في معالجته فبقي في اليوم الثاني ، أن نقول بوجوبه في اليوم الثاني ، إذ الضرر ناش من مسامحة المكلَّف لا من إيجاب الوضوء ، ولا أظنّ أحدا يلتزم به . وأيضا لازم القول بالاختصاص بمقدار التمكَّن من إعمال الفسخ أن يكون العلم بالحكم مأخوذا في غاية نفس الحكم وهو في إنشاء واحد غير ممكن ، فإنّ إعمال الخيار يتوقّف على مقدمتين ، علم بالكبرى أعني : الخيار ، وعلم بالصغرى أعني : الضرر ، فاللازم تقييد الخيار بما بعد زمن كلا العلمين بمقدار يتمكَّن من الفسخ وجعل العلم بنفس الحكم المنشأ في إنشاء واحد غاية لنفس هذا الحكم مستلزم لاجتماع لحاظين في لحاظ واحد . نعم لا إشكال في إمكان ذلك في جعلين بأحدهما يجعل مهملة الخيار ، وبالآخر يجعل الخيار المغيّى بما بعد العلم بالأوّل بساعة مثلا ، وأمّا في الجعل والإنشاء الواحد فتقييد الحدوث بالعلم مستلزم للدور ، وتقييد الغاية به مستلزم للجمع بين لحاظي إنشاء الحكم والفراغ منه . إن قلت : لا داعي إلى جعل القيد هو العلم ، بل هو التمكَّن الذي هو يلازم العلم . قلت : بعد فرض تأخّر التمكَّن عن العلم فالتقييد به أيضا كالتقييد بالعلم ، وبالجملة لازم القول بالفور إن قال القائل به بعذريّة الجهل بالموضوع أو الحكم ما ذكرنا ، وأمّا إن قال بعدم عذريّته وأنّ المعيار سدّ باب الضرر من قبل الشارع نظير إعمال اللطف في جعل الأحكام من قبل الشارع ، فاللازم احتساب مبدأ الفور من حين العقد إلى مقدار يتمكَّن من إعمال الفسخ ، فيسلم عن هذا الإشكال الثاني ،