وأمّا إن قلنا بعدم التماميّة فأوّلا ندّعي أنّا نقطع بعدم وجود مانع غير الضرر ، وهو أيضا مقطوع عدم اقتضائه أزيد من إثبات الخيار في الزمن الأوّل ، إذ هو الذي يوجب عدم استناد الضرر إلى حكم الشرع ، وأمّا إثباته في الزمان الثاني فلغو من حيث ترتّب هذه النتيجة ، إذ لو ثبت وجوب الوفاء فليس هذا الضرر آتيا من قبل الشارع ، بل من قبل تهاون نفس المكلَّف . وبالجملة : بعد القطع بسقوط هذا الملاك عن التأثير نقطع بعدم تحقّق ملاك آخر لثبوت الخيار ، فلا وجه للاستصحاب ، وعلى فرض تسليم احتمال وجود ملاك آخر ، فلا يحتمل وجود شخص الخيار السابق ، بل لو كان لكان شخصا آخر لتعدّد ملاكه ، فيبتني على صحّة استصحاب الكلَّي في القسم الثالث منه ، مع أنّه على تقدير الصحّة معارض باستصحاب عدم جعل خيار آخر ، فيرجع إلى استصحاب الملك وعدم ترتّب أثر الفسخ . ولعلّ هذا مراد سيّد الرياض فيقال : إنّه لو كان المدرك للخيار قاعدة « نفي الضرر » فلا استصحاب للخيار ، بواسطة ما ذكرنا ، وإن كان المدرك الإجماع المنقول - حيث لا لسان له - فيحتمل بقاء الخيار بعين وجوده الشخصيّ الأوّلي ، فحينئذ يتّجه التمسّك باستصحابه ، هذا منتهى تقريب كلامه - قدّس سرّه . ولكن قد استشكل فيه شيخنا الأستاذ - دامت بركاته العالية - بأنّ تخصيص « لا ضرر » بخصوص الزمان الأوّل لا وجه له ، إذ اللفظ غير قاصر فإنّ الضرر لم يرتفع والشخص أيضا لم يقدم ولم يتقبّل الضرر على نفسه ، غاية الأمر أخّر إعمال الخيار إمّا لأن يتأمّل في صلاحه وفساده ، وإمّا لغير ذلك . والحاصل : التأخير ليس رضائه منه بالبيع ، فرفع اللزوم عنه في غاية المنّة ، ولو وجب الاقتصار في مدلول « لا ضرر » على مقدار لا يستند الضرر إلى الشرع