مع أنّ المحكَّم والمرجع في تشخيص موضوعات سائر الأحكام هو العرف ، فلا فرق بين قضيّة : « الدم نجس » وبين قضيّة : « لا تنقض » ، فكما أنّ النجاسة مترتّبة على ما يراه العرف دما ، كذلك الحرمة مترتّبة على ما يراه العرف نقضا . وحينئذ نقول : قد يكون بحسب الدليل وجود خصوصيّة مأخوذا في الموضوع على وجه التقييد كما في : « الماء المتغيّر نجس » ومع ذلك ليس الموضوع بنظر العرف لبّا إلَّا الذات كما أنّه قد يؤتى بالخصوصية في صورة القضية بعنوان الشرط الخارج عن الموضوع ومع هذا يكون انتفاؤه مضرّا ببقاء الموضوع ، كما في قولك : إذا كان هذا - مشيرا إلى الهيولى المشتركة بين الكلب والملح - كلبا فهو نجس ، فلا يقال عند صيرورة الكلب ملحا مثلا : قد ارتفع النجاسة عن هذا ويقال في مثال « الماء المتغير نجس » بعد ارتفاع التغيّر إنّه بقيت نجاسة هذا أو ارتفعت ، وإذن ففي المقام ولو سلَّمنا كون العجز عن الدفع قيدا في موضوع الخيار ، لكنّه قيد دليليّ وليس بعرفيّ ، لأنّ العرف يقول : قد بقي خيار هذا الشخص أو ارتفع ، وصدق البقاء والارتفاع عنده شاهد على كون الموضوع عنده ذات الشخص وإن كانت صفة العجز معلوم الدخل حدوثا وبقاء ، فمع الشكّ في مدخليّتها في البقاء لا مانع من الاستصحاب ، لإحراز الموضوع . نعم هنا كلام آخر يمكن أن يكون هو محطَّ نظر صاحب الرياض - قدّس سرّه - وهو أنّه : كما أنّا نستفيد من قضيّة * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * إيجاب الوفاء ، كذلك نستفيد في عرض ذلك أنّ العقد له اقتضاء لوجوب الوفاء ، فبعد انقضاء الزمان الأوّل من الخيار وإن كان لا يمكن التمسّك بالإطلاق في الهيئة وإثبات الوجوب ، ولكن يمكن التمسّك بإطلاق اللفظ من حيث المدلول الآخر ، فالمقتضي محرز بهذا الدليل ، وأمّا المانع فإن قلنا بتماميّة قاعدة المقتضي والمانع ، فلا إشكال في ترتّب النتيجة ولا يبقى مجال لاستصحاب الخيار .