الشيخ - قدّس سرّه - ، لأنّ الموضوع الذي حكم عليه بالخيار هو من لم يتمكَّن من الفسخ ، وبعبارة أخرى هو العاجز عن دفع ضرره ، وهذا قد انقلب في الآن الثاني ، لأنّه بعد مضي الزمان الأوّل صار شخصا قادرا على دفع ضرره وسامح في دفعه . وثانيهما : أنّ المقام من قبيل الشكّ في المقتضي ، فإنّه لا يعلم أنّ المقتضي للخيار طويل أم قصير . وقد تنظَّر في ما ذكره شيخنا الأستاذ - دامت بركاته العالية - بكلا وجهيه ، أمّا الثاني : فلأنّه مضافا إلى عدم تماميّته في نفسه - كما بيّن في الأصول مشروحا فليراجع - قد رجع هو - قدّس سرّه - عن ذلك في مواضع من كلماته على المحكيّ . وأمّا الأوّل : فالموضوع لا يمكن أن يكون هو العاجز عن دفع الضرر فعلا حتّى مع ملاحظة الحكم الوارد عليه ، لأنّ اللازم حينئذ رفع الحكم لموضوعه وهو محال عقلا ، فالموضوع هو الذات أو العاجز لولا هذا الحكم أو العاجز المطلق آنا ما ، وعلى كلّ التقادير يكون باقيا على جميع الأمذقة في أخذ الموضوع للاستصحاب لأنّه باق هنا عرفا ودليلا ودقّة ، نعم رفع العجز هنا إنّما أخذ غرضا ، فالعاجزيّة غير مأخوذة في الموضوع نظير الجهل في الإخبار ، حيث ليس الموضوع هو الشخص المخاطب بقيد الجهل بل ذاته بغرض رفع الجهل . ثمّ لو فرض إمكان أن يكون الموضوع هو العاجز الفعلي من جميع الجهات ، فاللازم حينئذ تقييد العموم ، أعني : عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] بغير حال العجز الفعلي ، ثمّ الرجوع في ما عدا المقدار المتيقّن من التقييد إلى العموم ، وليس هذا من محلّ النزاع المتقدّم في شيء كما عرفت . ثمّ لم يعرف ما وجه تعيين تشخيص الموضوع في الاستصحاب من الدليل ،