responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 248


على المحكيّات به ، فلأنّه لا أقلّ من عدم الدليل على النحو الثاني ، ومع الشك أيضا يسقط الاستدلال .
وأمّا إنّه بعد العروض على العموم لا يلاحظ تعدّد العموم بعدد الأزمنة ، فلأنّه مؤنة زائدة تحتاج إلى عناية زائدة والمقدمات تنفيه . فيصير المتحصّل أنّ عموما فرديّا صار محكوما - بحكم المقدّمات - بالبقاء في طول الزمان ، ولازمه ما ذكرنا .
وليس المراد بالبقاء نظير ما يعتبر في الاستصحاب حتّى لا يتعقّل له معنى مع تخلَّل العدم ، كما حمل كلام شيخنا - قدّس سرّه - عليه بعض الأساطين من محشّي كلامه - قدّس سرّه - ، فإنّه حينئذ وإن كان لا يصح التمسّك لمكان ما عرفت من عدم صدق البقاء مع تخلَّل العدم ، ولكنّه غير مفاد للمقدّمات ، لأنّه بهذه العناية أيضا محتاج إلى مؤنة زائدة ومعدود في عرض سائر القيود ، فيكون إثباته من بينها ترجيحا بلا مرجّح ، بل المراد هو عدم الانفكاك عن شيء من أجزاء الزمان من دون عناية اعتبار الاتّصال ، ولهذا قلنا : إنّه لو ارتفع الحكم العمومي برمّته جاز التمسّك في ما بعد المقدار المتيقّن من الزمان إلى الإطلاق الزماني .
إن قلت : نمنع ما ذكرته من جعل خروج الفرد في زمان تخصيصا فرديّا ، بل نقول : هو تقييد في الإطلاق ، فإنّ العموم الفردي لازمه الثبوت آنا ما ، والاستمرار بطول الزمان إنّما هو بقضيّة الإطلاق ، وحينئذ فالمقتضي للدخول في الزمان الثاني وهو الإطلاق ثابت .
قلت : لا وقع لما ذكرت بعد ما عرفت من البيانات السابقة ، فإنّ هناك مدلولين طوليّين ، فالقضيّة مدلولها إثبات الحكم في ذوات الأفراد من غير تعرّض للزمان ، والإطلاق مدلوله جرّ هذه القضيّة بما لها من المفاد والمدلول في أجزاء الزمان ، فإذا خرج الفرد عن المدلول الأوّلي فلا دلالة للمدلول الثانوي على إثباته

248

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست