غير ما هو الموجود في يوم السبت والمعلوم تخصيصه هو الأوّل دون الثاني . وأمّا النحو الثاني من هذا القسم وهو أن تكون القضيّة الواحدة مستمرّة في سلسلة الزمان ، فلازمه عدم إمكان التمسّك في ما إذا خرج الفرد في زمان ، لأنّ العام قد خصّص في هذا الزمان والمفروض عدم عموم آخر في البين في اليوم الثاني ، ولا استفادة دوام في حكم نفس الفرد بالنسبة إلى اليوم الثاني وإنّما علَّق قيد الدوام بالقضيّة العامّة المضروبة للقانون بوحدتها ، وهي قد خصّصت ، فمن هذا الحين يجري في الزمان مخصّصة ، ولا يفرق بحالها دخول الفرد في الأزمنة المتأخّرة أو خروجه ، لأنّ العام الفردي ليس له إلَّا تخصيص واحد ، لأنّه قضيّة واحدة والعموم الزماني إنّما اعتبر بالنسبة إلى وجود العموم الفردي بما هو عموم ومضروب للقانون الذي يلائم مع ورود التخصيص عليه ، فهو إنّما يفيد في ما إذا ارتفع هذا العموم برأسه من البين في يوم ، فإنّ قضيّته الإثبات في اليوم البعد ، وأمّا بالنسبة إلى ارتفاع حكم فرد واحد وعدمه فهو في ذلك تابع لنفس القضيّة العامّة بالعموم الفردي ، فإن كان فيه مقتض للدخول كما قبل ورود المخصّص كان جاريا في الزمان بتبع القضيّة وإلَّا كما بعد وروده ، فلا يحدث من قبل هذا الدوام المتعلَّق بنفس القضيّة مقتض لدخوله . إذا عرفت هذا فالمدّعى أنّ المتكلَّم إذا كان في مقام البيان وساق القضيّة بعموم أفرادي غير ملاحظ للزمان أصلا بنحو من الأنحاء المذكورة فمقدمات الحكمة قاضية بثبوت النحو الأخير ، إمّا لأنّه الأخفّ أو لا دليل على أزيد منه ، أمّا عدم كون الزمان والدوام حينئذ في نفس طرفي النسبة ، فلأنّه المفروض من أنّ النسبة الحكميّة الإنشائيّة إنّما تعلَّق بالموضوع المجرّد عن ملاحظة الزمان . وأمّا إنّ الدوام العارض على القضيّة بعد تمام النسبة عارض على العموم لا