responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 245


عنوان المسافر أو الحائض يجب التقييد بغير المسافر أو الحائض ، فإذا فرض تطبيق هذا العنوان على شخص ثمّ زال عنه فلا إشكال أنّه بعد الزوال يرجع فيه إلى العام من غير تفصيل بين الموارد .
فكلامه - قدّس سرّه - لا بدّ من تنزيله على مورد لم يعلَّق الحكم في دليل المخصّص على عنوان ، بل كان الخارج ذات الفرد بلا عنوان أصلا وكان العنوان بمنزلة هؤلاء إشارة صرفة إلى الذات ، أو وإن كان معلَّقا على العنوان ولكن كان العنوان محفوظا في الفرد غير متبدّل نظير ما نحن فيه ، فإنّ دليل لا ضرر قيّد عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بغير الضرري منها ، والعقد الضرري المغبون فيه يكون من أوّل وجوده إلى آخره واجدا لهذا العنوان غير مسلوب عنه هذه الصفة ، ولكن نشكّ في أنّ الإخراج مخصوص بالزمان الأوّل ، أو يشمل الأزمنة المتأخّرة أيضا ، من غير احتمال دخالة عنوان في الموضوع غير منطبق إلَّا على الزمان الأوّل ، بل الموضوع بعنوان واحد يحتمل أن يكون خارجا في زمان واحد أو أزمنة كثيرة .
إذا عرفت محلّ كلامه - قدّس سرّه - فنقول حينئذ في توجيه مرامه :
قد يكون الزمان ملحوظا للمتكلَّم إمّا في جانب المادّة أو الهيئة إمّا بنحو الاستغراق أو المجموعيّة ، كأن يقول : إكرام العلماء في كلّ زمان أو في مجموع الزمان مطلوبي ، أو يقول : إكرام العلماء مطلوب في كلّ زمان أو مجموع الزمان ، ولازم الاستغراق ثبوت إطاعات وعصيانات بعدد الأيّام ، ولازم المجموعيّة ثبوت إطاعة وعصيان واحد ، ولازم كلا النحوين أنّه لو خرج زمان وشكّ في غيره يقتصر على المقدار المتيقّن ويرجع في الباقي إلى العموم الاستغراقي أو المجموعي .
أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّه من قبيل الاستثناء عن أكل السمكة ذنبها ، والقيد في هذه الصورة لبّا راجع إلى المادّة أعني : الموضوع ، وإن كان في

245

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست