responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 244


تبعيّة العموم الزماني للعموم الأفرادي ، فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضى للعموم الزماني فيه حتى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقّن ، بل الفرد الخارج واحد ، دام زمان خروجه أو انقطع ، والمناط كون الزمان مأخوذا ظرفا للحكم .
وإن فرض عمومه لغويّا لا بدليل الحكمة فيكون الحكم حكما واحدا مستمرّا لموضوع واحد ، فيكون مرجع الشك فيه إلى الشك في استمرار حكم واحد وانقطاعه ، فيكون المرجع لا محالة استصحاب حكم الخاص .
ثانيهما : أن يكون الزمان مكثّرا لأفراد العام بحيث يكون الفرد في كلّ زمان مغايرا له في زمان آخر ، كما إذا قال المولى لعبده : أكرم العلماء في كلّ يوم ، بحيث كان إكرام كلّ عالم في كلّ يوم واجبا مستقلَّا غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر ، وحينئذ فاللازم بعد العلم بخروج فرد في زمان ما ، الاقتصار على المتيقّن ، لأنّ خروج غيره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر من العام غير ما علم خروجه ، فإذا علم بخروج زيد العالم وشكّ في خروجه عن العموم يوما أو أزيد وجب الرجوع في ما بعد اليوم الأوّل إلى عموم وجوب الإكرام لا إلى استصحاب عدم وجوبه .
إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل القسم الأوّل ، لأنّ العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمان واحد وبين عدم وجوبه رأسا نظير العقد الجائز دائما ، فليس الأمر دائرا بين قلَّة التخصيص وكثرته حتّى نتمسّك بالعموم في ما عدا المتيقّن . انتهى ما نقلنا عنه ملخّصا .
قال شيخنا الأستاذ - دامت بركاته الشريفة - : لا إشكال عند الشيخ ولا عند غيره في أنّه لو كان المخرج بعنوان التقييد ، يتمسّك مطلقا في ما عدا المتيقّن منه بالعموم ولو في فرد واحد ، فإذا خرج عن دليل وجوب الصلاة على كلّ مكلَّف

244

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست