الفرد إلى الصرف ، ولكن الثانية لا تسري عدميّاتها إلَّا بعد اتّصاف تمام الأفراد بذلك العدم وإلَّا فاتّصاف فرد واحد بوجود تلك الصفة كاف في صحّة النسبة إلى الصّرف وعدم صحّة السلب عنه وإن اتّصف جميع ما عدا ذلك الفرد بسلب تلك الصفة . لأنّا نقول حال الطبيعة على ما ذكرنا كحالها في القضيّة التوصيفية مثل : « الإنسان المهين كذا » إذا أريد صرف الوجود ، فإنّه لا إشكال أنّه من باب تقسيم الإنسان إلى المهين وغيره وملاحظة الصرفيّة بعد هذا من مجموع الموصوف والصفة لا اعتبارها في الموصوف وإيراد الصفة على الصرف . والذي يرد عليه ما ذكرت هو الثاني لا الأوّل ضرورة أنّه كما يصحّ اعتبار صرف الوجود في الإنسان العالم كذلك يصحّ اعتباره في الإنسان الغير العالم ، فإذا تحقّق في الخارج فردان اتّصف أحدهما بالعالميّة والآخر بعدمها تحقّق الصرفان في زمان واحد ويترتّب عليهما حكمهما ، نعم لو اعتبر الصرفيّة في الموصوف ، أعني : الإنسان ، امتنع تحقّق الحالتين ، أعني : العالمية وعدمها فيه في زمان واحد . وعلى هذا فنقول : طبيعة البيّع قد قسمت على قسمين ، مفترق وغيره فالخيار ثبت لصرف وجود البيّع الغير المفترق وعدمه لصرف وجود البيّع المفترق هذا . ثمّ إنّه قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : إنّه لا يجوز للموكَّل تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حقّ خياري ، لأن المتيقّن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده ، نعم يمكن توكيله في الفسخ أو مطلق التصرّف فسخا أو التزاما [1] انتهى . لا شبهة في ما ذكره - قدّس سرّه - ، لأنّه إن أراد صيرورة الوكيل بدلا لنفسه