أهانك الإنسان فأهنه » أو « إذا دخل الزوال فاجلس » وبين قولنا : « الإنسان المهين لك فأهنه » و « الجلوس الكائن فيما بعد الزوال ائت به » في باب الاستصحاب وباب أخذ المفهوم فيقال : الموضوع بعد زوال الإهانة وانقضاء وقت الزوال باق بناء على الاعتبار بموضوع الدليل بناء على الأوّل ، وأنّه غير باق بناء على الثاني ، وكذلك يكون الموضوع في جانب المفهوم محفوظا ، فيكون من باب مفهوم الشرط على الأوّل بخلاف الثاني فإنّه من باب مفهوم الوصف فيبتني على القول به . ولكن بحسب اللب لا فرق بين التعبيرين فان المستفاد تنويع الطبيعة وتقسيمها إلى واجد الشرط وفاقده ، وإعطاء كلّ حكما خاصا به ، فيقال : « الإنسان المهين يجب إهانته » لا أنّه إذا تحقّق فرد من الإهانة من فرد من الإنسان يجب الإهانة للإنسان ولو في ضمن فرده الغير المهين ، وهكذا يقال : الجلوس المقيّد بما بعد الزوال واجب ، لا أنّه بمحض دخول الزوال يتساوى نسبة الوجوب إلى جميع أفراد الجلوس من المتقيّد بهذا الوقت والمتقيّد بأوقات أخر ، فإنّ هذا وإن كان أمرا ممكنا لكنّه ممّا لا يكاد يفهمه العرف من القضية الشرطيّة أو الغائيّة ، فالشرط والغاية وإن كانا راجعين إلى الهيئة حسب الصورة لكنّهما راجعان إلى المادة حسب المعنى واللَّب . لا يقال : هذا في ما إذا اعتبر الطبيعة بالوجود الساري صحيح ، وأمّا لو اعتبر بنحو صرف الوجود فلا يتصوّر قسمان للطبيعة بهذا الاعتبار - قسم واجد وقسم فاقد للشرط أو الغاية - مثلا إذا اتّصف صرف وجود الإنسان بوصف الإهانة فلا يمكن نسبة عدم الإهانة إلى الصرف ولو صحّ إلى الفرد ، للفرق بين الإعراض الوجوديّة والأعراض التي من قبيل الوجود والعدم ، فالأولى تسري من