responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 25


في أصل ثبوت الحقّ له دون نفسه فهذا تشريع ، وإن أراد إثبات السلطنة المطلقة له حتّى يشمله الدليل فالدليل قاصر عن شمول مثله بناء على ما ادّعاه - قدّس سرّه - من انصرافه إلى مورد الفراغ عن ثبوت السلطنة عند العقد فلا يشمل ما إذا ثبتت بعده ، هذا .
وأمّا نقله الحقّ مستقلا من نفسه إلى الأجنبي مجانا أو مع العوض ، فقد يقال بإمكان تطبيقه على القواعد نظرا إلى أنّ عموم الهبة أو الصلح مثلا شامل لكلّ مال أو حق قابل للانتقال ، وهو وإن كان ساكتا عن إعطاء القابلية لكن يمكن استفادتها من تسلَّم إرث هذا الحقّ .
وأمّا احتمال تخصيص العموم المذكور مع وجود القابلية فمضافا إلى دفعه بالأصل ، مدفوع بمخالفته لعموم قاعدة السلطنة أيضا ، فإنّها وإن كانت حيثيّة ولكن بالنظر إلى الأسباب الشرعيّة مثل الصلح والهبة حكم فعلي .
وفيه : أنّ الإرث لا يفيد إلَّا إيجابا جزئيا ، ومن المحتمل أن يكون المقام من قبيل حقّ المضاجعة حيث يقبل الانتقال إلى الضرّة ولا يقبله بالنسبة إلى الأجنبية مع أنّه ليس تخصيصا في دليل الهبة والصلح إلَّا أن يقال بالفرق بين المقامين بأنّ موضوع المضاجعة هو الزوجة ، فلا يتحقّق في حقّ الأجنبية ، كحقّ الشفعة المتقوّم بالشريك ، والإرث كاشف عن عدم التقوّم بشخص المورّث .
لكن فيه مع ذلك أنّ باب الإرث ليس باب النقل والانتقال ، بل هو من باب تنزيل الوارث منزلة المورّث فكأنّه بنفسه صاحب الحقّ وذلك بادّعاء الارتكاز العرفي في حقيقة الإرث وأنّه هذا التنزيل .
ويظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا لم يكن للميّت مال أصلا ، فعلى الأول :
لا وجه لفسخ الوارث ، إذ لا ملك للميت حتّى يخرج معادل العوض أو نفسه عن

25

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست