responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 239


المغبون ، وهذا إنّما يحسن لو قلنا بأنّ المعتبر في كلا المقامين قيمة يوم الأداء .
وأمّا إن قلنا : بأنّ المعتبر في ما اشتغلت ذمّة الغابن يوم التلف وفي ما اشتغلت ذمّة المغبون أحد الأمرين من يوم الفسخ أو الأداء وكانت القيمتان مختلفتين بالزيادة والنقيصة فليس الأمر كما ذكر كما هو واضح ، ومنه يظهر الحال بالنسبة إلى العكس أعني : ما إذا أتلف المغبون لما في يد الغابن .
بقي صورتان : الأولى : ما إذا أتلف ما عند المغبون الأجنبي ، والثانية : ما إذا أتلف الأجنبي ما عند الغابن .
والذي صرّح به شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أمّا في الصورة الأولى : فإنّه إن لم يرجع المغبون إلى المتلف يرجع الغابن إليه ، أعني : إلى ذلك المتلف الأجنبي .
وأمّا في الثانية : فاحتمالات ثلاثة :
أحدها : رجوع المغبون إلى الغابن ، لأنّه الذي يردّ إليه العوض فيؤخذ منه المعوّض أو بدله .
وثانيها : الرجوع إلى المتلف ، لأنّ المال في ضمانه وما لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته .
وثالثها : التخيير بينهما ، فإن شاء رجع المغبون إلى الغابن وإن شاء رجع إلى المتلف .
واستشكل على هذا شيخنا الأستاذ - دامت أيّام بركاته الشريفة - : بأنّ صاحب المال قبل الفسخ إمّا لا عهدة له بالنسبة إلى المالك بعده ، وإمّا يكون متعهّدا له ، فعلى الأوّل لا وجه لرجوع المالك بعد الفسخ إليه في التلف السماوي ، وعلى الثاني فالمتعيّن في إتلاف الأجنبي في كلتا الصورتين المذكورتين رجوعه

239

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست