فنقول : على المبنى المذكور لا إشكال في الرجوع إلى البدل بعد تعذّر المبدل فإن كان مثليّا فإلى المثل ، وإن كان قيميّا فإلى القيمة ، لكن هل المعتبر قيمة أيّ وقت ؟ قيمة وقت الفسخ أو وقت الأداء ؟ وفي كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الترديد بين وقت التلف ووقت الفسخ . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ بأنّه : لا وجه لاحتمال يوم التلف ، لأنّ المال يوم التلف ملك لصاحبه الجديد ، ولا معنى لضمان الإنسان قيمة مال نفسه ، فالمتعيّن هنا أحد الأمرين : إمّا قيمة يوم الفسخ إن قلنا إنّ نفس القيمة تستقر في ذمّة من تلف عنده العين بسبب الفسخ ، أو قيمة يوم الأداء إن قلنا إنّ العرف يرى نفس العين موجودة في عهدة من تلف عنده بعد الفسخ . إن قلت : يمكن توجيه يوم التلف هنا أيضا كباب الغصب ، بأن يقال : إنّ المال يعتبر آنا ما قبل التلف خارجا عن ملك صاحبه الجديد إلى المالك الأصلي نظير الكشف الحكمي في باب الإجازة ، وحينئذ فيحكم بقيمة يوم التلف على القاعدة كما هو واضح . قلت : المفروض أنّ ما وقع مبنيّا على العقد إلى حين الفسخ ، لا تترتّب آثار خلافه بعد الفسخ أيضا ، فإنّ الفسخ حلّ من حين لا من السابق حتى بلسان التنزيل وعلى هذا يتعيّن أحد الأمرين اللذين ذكرناهما . ثمّ إن كان التلف بآفة سماويّة فلا كلام ، سواء عند الغابن أم عند المغبون ، وإن كان بإتلاف الغابن لما عند المغبون فإن أبرأه المغبون أو قبض منه القيمة ثمّ ظهر الغبن ففسخ ، فلا إشكال في رجوع الغابن إلى القيمة ، وأمّا مع عدم الأمرين ، فظاهر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ المغبون يأخذ الثمن من الغابن ، وأنّه لا شيء للغابن ، ولعلَّه لأجل التهاتر لما اشتغلت ذمّة الغابن مع ما اشتغلت ذمّة