responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 240


أيضا إلى المالك قبل الفسخ ، ولا وجه لرجوعه إلى المتلف لا تعيينا ولا تخييرا .
ومجرّد كونه متعهّدا للمالك قبل الفسخ وهو متعهّد للمالك بعده لا يفيد أن يكون هو متعهّدا للمالك بعد الفسخ ، فإنّه إنّما يكون متعهّدا لمن ملك في ذلك الآن أعني : آن التلف ، وهو المالك قبل الفسخ ليس إلَّا ، لأنّ الفسخ لا يغيّر ما سبق عليه وإنّما يقلَّب العقد بالنسبة إلى اللاحق ، فاللازم أن يكون الفسخ موجبا لتعهّد المالك قبل الفسخ للمالك بعده وعدم تعهّد المتلف له لعدم موجب التعهّد بالنسبة إليه ، وإنّما تحقّق الموجب فيه بالنسبة إلى المالك قبل الفسخ ، فيكون العين في عهدة المتلف بالنسبة إلى المالك قبل الفسخ وفي عهدة المالك قبل الفسخ بالنسبة إلى المالك بعده ، ولا ضير في كون العين الواحدة في عهدتين لشخصين من غير فرق بين اعتبار نفس العين في العهدة أم اعتبار القيمة .
والقول بأنّه لو كان المعتبر نفس العين فالمتعيّن الرجوع إلى المتلف لأنّ العين في عهدته ، مجرّد دعوى ، فإنّه قد تحقّق سبب لأن يعتبر العين في عهدته بالنسبة إلى شخص المالك قبل الفسخ ، وتحقّق سبب آخر لاعتبار ذلك في المالك قبل الفسخ بالنسبة إلى المالك بعده ، فاللازم تعهّده أيضا للعين له ، كما أنّ لزوم رجوع المالك بعد الفسخ إلى المتلف بناء على اعتبار القيمة في عهدته يشبه القول بأنّه لو فسخ أحدهما وقد باع صاحبه المال من شخص كان الثمن في البيع الثاني للفاسخ ، لأنّه عوض للتالف ، غاية الأمر هو عوض جعليّ ، وما نحن فيه أعني : ما أثبته اللَّه في ذمّة المتلف عوض واقعي . وإذا فرضنا أنّ الفسخ لا تأثير له بالنسبة إلى ما سبق فكما لا يوجب خروج العوض الجعليّ عن كيس المالك قبل الفسخ فكذا بالنسبة إلى العوض الواقعي ، وليت شعري أيّ فرق بين المقامين ؟
نعم يتّجه التخيير في ما نحن فيه بين الرجوع إلى المتلف أو إلى المالك قبل

240

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست