إن كان في مال المتعهّد له - فحيث إنّ احتساب سهمه في مقام القسمة أزيد بمقدار يفي بجبر نقصانه يوجب الربا كما عرفت - فليس له ذلك بل يدفع إليه قسمة متساوية . نعم للمتعهّد له حينئذ مطالبة أرش النقصان ، وليس في مقام التدارك لهذا النقصان أيضا شيء أقرب من دفع ما يوازيه من هذا المال المشترك ، وهذا سالم عن الربا ، لأنّ اعتبار المعاوضة إنّما هو بين المتماثلين والزيادة إنّما جاءت بحكم ضمان الفائت ، نظير الأرش في المبيع المعيب إذا كان هو والثمن متجانسين مكيلين أو موزونين . هذا تمام الكلام في تصرّفات المغبون والغابن ، بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن . وتفصيله : أنّ التلف إمّا أن يكون في ما وصل إلى الغابن ، أو في ما وصل إلى المغبون ، والتلف إمّا بآفة ، أو بإتلاف أحدهما ، أو بإتلاف الأجنبيّ . وليعلم أوّلا : أنّك عرفت الإشكال في جريان خيار الفسخ كلَّية مع تلف إحدى العينين ، وأنّه كما يعتبر في البيع وجود العوضين حاله ولا يرجع إلى البدل لو تبيّن عدم أحدهما حال الإنشاء ، فكذا الحال في الفسخ الذي هو عكسه ، فهو أيضا محتاج إلى عوضين موجودين حتّى يعكس مبادلتهما ، ولهذا قلنا إنّ الحقّ له إضافة إلى العينين ، نعم صحّحنا الفسخ في صورة التلف عند المفسوخ عليه لأجل دخوله تحت العهدة ، فينزّل البدل منزلة المبدل في الطرفيّة للعقد . وكيف كان فالكلام الآن مبنيّ على الغضّ عمّا ذكرنا وتسليم جريان الفسخ مع تلف إحدى العينين بل كلتيهما .