لجريان الملاك الواحد فيهما يسقط عن الدلالة ، هذا حال الامتزاج في صورة عدم وجود صاحب عهدة في البين . وأمّا معه كما في الغاصب وفي باب الفسخ حيث إنّ المفسوخ عليه متعهّد للمال المنتقل إليه للفاسخ ، فلا إشكال في هذه الصورة أيضا في بقاء المالين على حالهما من الاستقلال وعدم الانقلاب إلى الإشاعة ، ولكن حيث إنّ أحد الشخصين متعهّد للآخر يجب عليه تسليط صاحبه على ماله بوصف الاستقلال وعدم الامتزاج بمال الغير ، وهذا المعنى لا يمكن بدفع تمام المال إليه حتّى يتصرّف في أعيان ماله ، لأنّه ليس له أن يتصرّف في أعيان هذا المتعهّد ، فعلمه الإجمالي مانع له عن التصرّف . والقول بأنّه يجب على المتعهّد إباحة ماله له لأنّه من قبيل مؤنة الردّ أو أنّ ماله يسقط عن الاحترام رأسا نظير ما قلناه سابقا في الصبغ ونحوه ، فيه : أنّ الفرق بين المقام وما تقدّم الذي قلنا فيه بسقوط الاحترام ، أنّ ابتذال المال هناك مقدّمة حقيقيّة للردّ الواجب ، وأمّا في المقام فليس إلَّا مقدّمة علميّة ، وهي غير واجبة ، بعد فرض إمكان الخروج عن العهدة بطريق آخر يجعله العرف أقرب الأشياء إلى الفائت ، وهو وضع نصف المال الممتزج وتسليمه إلى المتعهّد له ، فإنّ هذا أقرب من هذا المقدار من حنطة أخرى مثلا ، فإنّ هذا النصف مشتمل على العين وعلى البدل وذاك كلَّه بدل ، ومن المعلوم أقربيّة الأوّل ، فبعد وجود مثل هذا التدارك وعرفيّته لا يصار إلى المقدّمة العلميّة . هذا مع عدم التفاوت وأمّا معه : فإن كان الجودة في مال المتعهّد ، فيجب عليه التجاوز عن وصف جودته ، لأنّه حينئذ من قبيل المقدّمة الحقيقيّة للردّ التي قد عرفت وجوب بذلها عليه ، وأمّا