المفروزتين ، هذا بضميمة قاعدة العدل والإنصاف في ما إذا تلف بعض المال الممتزج ، فإنّ مقتضاها التسوية بينهما في التالف على حسب السهم ، فالمال مفروز بحكم الإشاعة ، ولعلّ هذا مراد من عبّر عن الشركة في المقام بالشركة الظاهرية ، هذا في المتساويين . وأمّا مع التفاوت بالرداءة والجوادة ، فالكلام كما مرّ ، لكن المبادلة هنا ربويّة إن أريد احتساب التفاوت الحاصل من الامتزاج بالرديء في مقام القسمة بأن جعل للجيّد مثلا سهمان ، وللرديّ سهم إذا كان ماليّة الجيّد ضعفي ماليّة الرديّ ، فإنّ اللازم حينئذ أن تقع المبادلة بين الضعف والضعفين من المتجانسين . ولو فرض أنّ دليل الربا يشمل مثل هذه المبادلة التي هي بالعنوان الأوّلي قسمة وتكون مبادلة بالاستلزام ، يعلم عدم استحقاق مثل هذا التقسيم لأحدهما ، وحينئذ فلا محيص عن التقسيم بطريق المساواة ولو استلزم تضرّر صاحب الجيّد . ومن هنا يتّجه حينئذ أن يقال : إنّ طالب القسمة إن كان صاحب الجيّد فهو المقدم على الضرر ، فيجب على صاحبه إجابته ، وتجبر لو امتنع ، وإن كان صاحب الردي فيدخل تحت كبرى ما إذا كانت القسمة ضرريّة على غير مريدها ، حيث لا يجب على الآخر المتضرّر إجابة الطالب ، فلو فرض تضرّر الآخر أيضا بعدم القسمة واحتياجه إليها يعامل معاملة المال المشترك الحقيقي إذا كان الأمر فيه كذلك ، إمّا من الرجوع إلى الحاكم فيبيعه عليهما أو يؤجره عليهما أو غير ذلك . وكيف كان فقد تبيّن أنّ الحكم بالشركة الحقيقيّة بمجرّد الامتزاج وصيرورة المال المفروز لكلّ منهما مشاعا بدون اختيارهما ورضاهما أمر مخالف للقواعد يحتاج إثباته إلى دليل ولم يقم عليه إلَّا وجود عنوان الشركة في كلمات الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - ، وهو بعد احتمال إرادة ما ذكرنا من المعاملة معه معاملة المال المشترك