وأمّا الاشتراك في القيمة بمعنى كون المالين ممتازين واقعا غاية الأمر عدم إمكان تخليصهما خارجا - فلا بدّ من بيع المجموع فيحصل الشركة في الثمن - فهذا خلاف ما يراه العرف من حصول المزاج الثالث والطبيعة الثالثة ، هذا كلَّه هو الكلام في غير المتجانسين . وإن كان الامتزاج بالجنس ، فإمّا يكون بالمساوي أو بالرديء أو بالجيّد ، وتارة يقع الكلام في ما لم يكن صاحب عهدة في البين كمسألة المفلس وما إذا اتّفق الامتزاج بغير اختيارهما ، وأخرى يقع في ما إذا كان في البين صاحب عهدة كما في مسألة الفسخ والغاصب . أمّا إذا لم يكن في البين صاحب عهدة وكان المتجانسان متساويين ، فلا إشكال أنّ القول بصيرورة المفروز مشاعا بمجرد الامتزاج يحتاج إلى دليل ، وإلَّا فهو أمر على خلاف القاعدة . والذي يمكن أن يقال على القواعد : أنّ كلَّا من المالين باق بحاله كما قبل الامتزاج من كونه مفروزا ، ولكنّه بحكم الإشاعة . بيان ذلك : أنّه إن استفيد من باب الشركة الحقيقيّة أنّ للمالك حقّ الانتفاع بماله بما يتوقّف على المفروزيّة ، وله حقّ إيجاد سبب ذلك من التقسيم ، ويجب على الآخر إجابته لو لم يكن قسمة رديّة ولا موجبة للضرر ، ويكون القسمة مستلزمة لمبادلة كلّ من الحصّتين المشاعتين بالأخرى أعني : حصّة هذا الشريك في البيت الآخر مثلا بحصّة ذلك الشريك في هذا البيت ، فاللازم من هذا جريانه بعينه في المقام ، إذ للمالك أن يقول : لي حقّ الانتفاع بمالي بنحو كان خالصا وغير مشوب ، وطريق التخليص هو التقسيم المستلزم للمبادلة المذكورة . وغاية ما في الباب أنّ المبادلة كانت هناك بين الحصّتين المشاعتين وهنا بين