responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 233


تحصل الشركة مع الغاصب بنسبة الماليّة والقيمة ، وبين تغريم البدل ، أمّا الأوّل :
فلأنّه قضيّة كون هذه الصورة طارئة على مادّة ماله ، كما تقدم أنّه يوجب الدخول في ملك مالك المادّة .
وأمّا الثاني : فلأنّه قضيّة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » فإنّ المالك كان مالكا للخلّ وقد وقع تحت يد الغاصب ، فعليه عهدة هذا المأخوذ ، ولازمه جواز مطالبة المالك منه الخلّ وقد وقع تحت يد الغاصب ، فعليه عهدة هذا المأخوذ ، ولازمه جواز مطالبة المالك منه الخلّ ، التي لازمها تغريمه البدل وبعد أخذه ينتقل ملكه عن العين الخارجية إلى البدل المأخوذ ، ويصير العين ممحّضة للغاصب كما في بدل الحيلولة - حيث إنّ المالك هناك أيضا مخيّر بين اختيار ملكيّة نفس العين الواقعة قعر البحر وبين تغريم البدل - فيصير العين بعد أخذ البدل وتملَّكه ملكا للغاصب .
هذا في الغاصب . وأمّا فيما لو امتزج المالان لمالكين بغير اختيارهما ، فقد يقال : لا دليل على حصول الشركة هنا ، بل يقال بأنّهما مفروزان ، فالأجزاء الواقعيّة المعلومة عند اللَّه من الخلّ لصاحبه وكذا السكَّر ، ولا دليل على خروجهما عن المفروزية إلى الإشاعة .
ولكن يمكن أن يقال : إنّه بنظر العرف تحصل الشركة ويحكمون بأنّ المالكين شريكان في هذا السكنجبين على نسبة ماليّة مالهما ، ولم يرد من الشرع تخطئة هذا الحكم العرفي ، فيكون كسائر السير العرفية التي لم يرد بتخطئتها دليل من الشرع ، وذلك لما قلنا إنّه بنظر العرف قد صار الموضوع موضوعا آخر وحكمه الاشتراك بنسبة القيمتين ، فلو كان قيمة السكَّر ثلاثة قرانات وقيمة الخلّ قرانين وقيمة السكنجبين خمسة قرانات فالحال واضح من ثبوت ثلاثة أخماس لصاحب السكَّر وخمسين لصاحب الخلّ ، وكذا لو صار قيمة السكنجبين أربعة أو ستّة .

233

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست