إلى عين ماله . فإن كان في الملكين لمالكين فلا إشكال في أنّ لكلّ منهما في هذا البين مال ولا يمكن أن يقال زال ملك كلّ منهما وحدث شيء ثالث ، غاية الأمر إنّ العهدة لتدارك ما فات ثابتة مع الغصب وغير ثابتة مع فرض الوقوع على نحو الاتّفاق ، ومع هذا يمكن أن يقال في مسألة الفسخ بالرجوع إلى البدل والحكم بأنّ ما وقع العقد عليه قد زال وانعدم ، ولا ملازمة بين عدم إمكان القول بالانعدام في تينك المسألتين وعدمه هيهنا . والسرّ أنّ المالك للشيء يملكه في جميع حالاته بل في جميع تطوراته وصوره ، بل لو كان الحادث مغايرا معه ونتيجة متولَّدة منه كالزرع بالنسبة إلى البذر نحكم أيضا بملكيّته لصاحب الأصل ، فلا ندور في حكمنا بالملكيّة في المسألتين مدار حفظ الموضوع العرفي . وأمّا في مسألة الفسخ ، فالمدار على بقاء المعقود عليه بحسب النظر العرفي ، ولا شبهة أنّ تغيير الأوصاف مثل صيرورة الحنطة دقيقا أو الدقيق خبزا لا يوجب تغيير الموضوع العرفي ، وأمّا مثل صيرورة الخلّ سكنجبينا بواسطة الامتزاج ، فلا يبقى معه الموضوع العرفي ، ولهذا لو باع الخلّ مشيرا إلى السكنجبين ، كان مثل ما إذا باع الفرس مشيرا إلى الكتاب ، وليس مثل ما إذا باع هذين الغنمين مشيرا إلى غنم وخنزير ، فحال الخلّ في السكنجبين حال الماء في المائع المضاف بالطين ، فكما أنّ الموجود فيه بحسب النظر العرفي ليس بماء ، كذلك ليس الموجود في السكنجبين بنظرهم خلاًّ ، فلهذا يقوى في النظر القول بالرجوع في مسألة الفسخ إلى البدل وفي مسألة المفلس بعدم استحقاق الغريم للأخذ . وأمّا في مسألة الغصب : فيمكن أن يقال بتخيير المالك بين أخذ العين حتّى