responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


الحكم المتعلَّق بحيث المالكيّة .
نعم يمكن أن يقال : بأنّ صاحب الأرض عند إرادة صاحب الغرس القلع ومنعه منه يصير متصرّفا في الغرس ، فيشمله دليل حرمة التصرّف ، وهذا الدليل حاله على خلاف حال دليل السلطنة ، بمعنى أنّ مفاده وجوب رفع اليد عن مال الغير ، وإن أوجب ذهاب احترام المال فيوجب تشريع المقدّمات أيضا ، فيجوز لصاحب الغرس الدخول ويبقى ملك صاحب الأرض ساقط الاحترام بهذا المقدار ، غاية الأمر بقاء حكمه الوضعي أعني الضمان ، فمن هذا الحيث يبقى الاحترام بحاله ، فلو حصل نقصان في الأرض يجب على القالع أرشه .
ولو كان التغيير بالامتزاج ، فإمّا أن يكون بغير جنسه وإمّا أن يكون بجنسه ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون على وجه الاستهلاك وإمّا لا يكون ، فإن كان بغير الجنس وعلى وجه الاستهلاك كماء الورد المستهلك في الزيت فتارة يكون ما وقع عليه العقد هو المستهلك وأخرى يكون المستهلك فيه ، فإن كان الأوّل فبعد الفسخ يرجع إلى البدل ، وإن كان الثاني فإمّا أن يزيد به القيمة وإمّا لا ، فعلى الأوّل يدخل في الزيادة الحكميّة التي قد مرّ الكلام فيها ، وعلى الثاني يرجع العين إلى المغبون بعد فسخه من دون حقّ للغابن لفرض تلف عينه وعدم إيجابها الزيادة في ماليّة عين المغبون .
وإن كان بغير الجنس ولا على وجه الاستهلاك ، ولا محالة يوجب زوال الصورة الأولى وحدوث طبيعة ثالثة كالخلّ الممتزج مع السكَّر ، فإن الحاصل ليس بخلّ ولا سكَّر بل هو حقيقة ثالثة ، فالكلام قد يقع في وقوع مثل هذا في الملكين لمالكين ، إمّا بالاتفاق وإمّا على نحو غصب أحدهما لمال الآخر ، وقد يقع في وقوعه في المالين لمالك واحد ثمّ حصل تعدّد المالك لأجل الفسخ أو رجوع غريم المفلس

231

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست