الحكم المتعلَّق بحيث المالكيّة . نعم يمكن أن يقال : بأنّ صاحب الأرض عند إرادة صاحب الغرس القلع ومنعه منه يصير متصرّفا في الغرس ، فيشمله دليل حرمة التصرّف ، وهذا الدليل حاله على خلاف حال دليل السلطنة ، بمعنى أنّ مفاده وجوب رفع اليد عن مال الغير ، وإن أوجب ذهاب احترام المال فيوجب تشريع المقدّمات أيضا ، فيجوز لصاحب الغرس الدخول ويبقى ملك صاحب الأرض ساقط الاحترام بهذا المقدار ، غاية الأمر بقاء حكمه الوضعي أعني الضمان ، فمن هذا الحيث يبقى الاحترام بحاله ، فلو حصل نقصان في الأرض يجب على القالع أرشه . ولو كان التغيير بالامتزاج ، فإمّا أن يكون بغير جنسه وإمّا أن يكون بجنسه ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون على وجه الاستهلاك وإمّا لا يكون ، فإن كان بغير الجنس وعلى وجه الاستهلاك كماء الورد المستهلك في الزيت فتارة يكون ما وقع عليه العقد هو المستهلك وأخرى يكون المستهلك فيه ، فإن كان الأوّل فبعد الفسخ يرجع إلى البدل ، وإن كان الثاني فإمّا أن يزيد به القيمة وإمّا لا ، فعلى الأوّل يدخل في الزيادة الحكميّة التي قد مرّ الكلام فيها ، وعلى الثاني يرجع العين إلى المغبون بعد فسخه من دون حقّ للغابن لفرض تلف عينه وعدم إيجابها الزيادة في ماليّة عين المغبون . وإن كان بغير الجنس ولا على وجه الاستهلاك ، ولا محالة يوجب زوال الصورة الأولى وحدوث طبيعة ثالثة كالخلّ الممتزج مع السكَّر ، فإن الحاصل ليس بخلّ ولا سكَّر بل هو حقيقة ثالثة ، فالكلام قد يقع في وقوع مثل هذا في الملكين لمالكين ، إمّا بالاتفاق وإمّا على نحو غصب أحدهما لمال الآخر ، وقد يقع في وقوعه في المالين لمالك واحد ثمّ حصل تعدّد المالك لأجل الفسخ أو رجوع غريم المفلس