الردّ إلى المالك ، فإنّه يجب عليه ردّ المال إلى المالك بحيث وصل إليه وارتفع المانع عن تصرّفاته ، كما كان قبل الغصبيّة ، وهذا المعنى كما يتوقّف على بذل الأجرة للحمّال ونحوه ، كذلك يتوقّف على أن لا يكون لماله الذي لا يمكن تخليصه عن مال المغصوب منه حرمة مانعة عن تصرّف المغصوب منه ولا موجبة للضمان . نعم لا يسقط عن الماليّة رأسا بحيث لو اتّفق بيع المال دخل تمام الثمن في كيس المغصوب منه ، بل يقع ما يوازي منه بإزاء هذه الزيادة المشوبة في كيس الغاصب ، فاحترامه من هذه الجهة محفوظ ، لأنّه غير متوقّف عليه الردّ ، ولكن المقدار الذي يمنع عن حصول السلطنة للمغصوب منه والاستيلاء التام منه على ماله بدون تعلَّق أجرة وضمان في عهدته لا بدّ من سقوطه بالنسبة إلى هذا المقدار عن الاحترام . وأمّا غير الغاصب : فتقع المسألة بالنسبة إليه مندرجة تحت المال المشترك الذي يحصل الضرر بقسمته ، أو لا يمكن قسمته ، فيرجع إلى الحاكم في إجارته عليهما أو بيعه كذلك أو كيفيّة أخرى وليس هنا محلّ تحقيق ذلك . ثالثها : إنّك عرفت في مثل ما إذا حصل الغرس في غير الملك على غير وجه الظلم كإلقاء طائر ونحوه ، أنّ المتصرّف صاحب الغرس وعلى هذا بنينا صحّة قلع صاحب الأرض واستحقاقه له ، إمّا مع سبق الإذن فإن امتنع منه ومن المباشرة سقط إذنه أو أجبره الحاكم ، أو بدون ذلك . فيقع الكلام في أنّه لو طلب صاحب الغرس القلع ولم يأذنه صاحب الأرض لاستلزامه التصرّف في أرضه والدخول في بستانه ، فهل له هذا أو لا ؟ لا إشكال في أنّ دليل سلطنة المالك على ماله لا يقتضي جواز دخول صاحب الغرس ، لما تقرّر في محلَّه من عدم صلاحيته لتشريع حكم آخر غير ما تعرّضه من