توسيط قوّة منه في البين فلا دليل على إيجابه الضمان . نعم يصح القول بالضمان في الصورة الأخرى أعني : ما إذا كان ابتداء الغرس ناشئا من غرسه وفعله ، فإنّ حاله حال المتوسّط في الدار الغصبيّة في حال الخروج ، فإنّ هذا المقدار لو كان له أجرة تجب عليه فإنّه يصحّح كونه فعلا له وباختياره أنّ سببه وهو الدخول كان باختياره ، فكذا المقام يكون هذا المقدار من بقاء الشجر فعلا له ويعدّ هو مستوفيا لمنفعة الأرض فيدخل تحت الضمان . ثانيها : قد عرفت حكم الزيادة الحكميّة المحضة والعينيّة كذلك . بقي حكم المشوبة من الجهتين مثل الصبغ ومثل ما إذا كان الشاي ملك أحد والماء ملك آخر ، أو اللحم ملك أحد والماء ملك غيره ، وطبخ الشاي أو اللحم في ذلك الماء ، فإنّه لا شبهة عند العرف في أنّه لا يحكم بأنّ صاحب الصبغ والشاي واللحم ليس له حقّ في العين أصلا وإنّما انتقل حقّه بالبدل ، وليس المعيار في ذلك صرف عين في حصول تلك الصفة من الغير ، فإنّ تحصيل الحرارة في الماء بحطب الغير أيضا يكون فيه صرف مال الغير ومع ذلك لا يعدّ من هذا القبيل بل يحكم بأنّ الماء حقّ طلق لصاحبه ، وإنّما يستحقّ صاحب الحطب البدل في ذمّة صاحب الماء . وبالجملة : الكلام في ذلك قد يكون في الغاصب ، وقد يكون في غيره ممّن كان تصرّفه في المال بحقّ ، كما فيما نحن فيه من تصرّف غير ذي الخيار وكما في باب المفلس . أمّا الغاصب فربّما يحتمل أنّ مقتضى القاعدة فيه أن يقال بجواز تصرّف المغصوب منه بعد ردّ المال إليه كما كان قبل الغصب ، وليس للغاصب المنع لوقوع التصرّف في ماله أيضا ولا مطالبة الأجرة ، لأنّ هذا أيضا من البذل المتوقّف عليه