responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 22


عدم الاجتماع ولو بعدم الموضوع كما أنّ العمى ليس عدم البصر كذلك بل عدم الاجتماع عن الموضوع القابل ، وإذن فحاله كالوجودي .
وإن قلنا بالثاني كما ربّما يشهد له نظائره في العرف حيث يفهمون من جعل شيء غاية للحكم أنّ الموضوع ما قبله مثل « صم إلى الليل » يعني : صم في النهار و « كلّ شيء طاهر حتى تعلم » يعني ما دام الشكّ ، فهنا أيضا الخيار ثابت ما دام الاجتماع حاصلا ، فالمعيار صدق اجتماع جنس البيّع مع جنس البيّع وهو يتحقّق ولو بوجود وكيل من طرف وأصيل من آخر في المجلس .
هذا بناء على صرف الوجود ، وأمّا على اعتبار الوجود الساري فالاعتبار بالتركيب الثنائي الحاصل من كلّ فرد من طرف مع كلّ فرد من الطرف الآخر ، فإذا فرض زيد وعمرو في طرف وبشر وخالد في آخر ، فتركيب زيد مع بشر فرد للدّليل وتركيه مع خالد فرد آخر وهكذا عمرو ، فإذا خرج بشر مثلا عن المجلس فالخيار للثلاثة محفوظ ، ولو خرج زيد أيضا فالخيار للاثنين الباقيين محفوظ .
وبالجملة : يتّحد الحال نتيجة مع القول بصرف الوجود بناء على جعل عدم الافتراق كناية ولا يحصل هنا فرق بين جعله كناية أو أصالة .
هذا ولكنّ الذي يقتضيه النظر الدقيق كما نبّه عليه شيخنا وملاذنا الأستاذ - أطال اللَّه عمره وأيّام إفاداته الشريفة - عدم الفرق بين اختيار صرف الوجود والوجود الساري في أنّ النتيجة حصول الغاية بالنسبة إلى من خرج وبقاء الخيار لمن بقي ما دام بقي من كلّ طرف واحد .
بيان ذلك : أنّ الحكم ولو تعلَّق بحسب الصورة بالطبيعة بأحد الاعتبارين والذي جعل شرطا أو غاية خارج عن موضوع الحكم ، ولهذا يفرق بين قولنا : « إذا

22

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست