الأرش . ولكن استشكل عليه الأستاذ - دام علاه - بأنّه لا شبهة في أنّ مقدار ماليّة العين بمقدار منفعته ، فكلَّما نقص عن المنفعة نقص عن الماليّة ، فإذا كانت قيمة العين ألفا ونقص عن منفعته ما يوازي مائتين ، صار ماليّة العين ثمانمائة وهكذا ، وليس هذا بمجرّد اختلاف القيمة السوقيّة بل لخصوصيّة حادثة في العين . وبالجملة : فحال إجارة العين حال نقصان عينه وسائر جوارحه في نقص ماليّة العين ، فيوجب الأرش وهو قد ينطبق مع أجرة المثل وقد لا ينطبق ، هذا حكم النقيصة ، وأمّا الزيادة الخالصة فقد عرفت حكم الحكميّة منها . وأمّا العينيّة كما لو غرس في الأرض ، فلا شبهة في أنّه بالفسخ يتعدّد مالك الغرس والأرض ، ولكن يبقى الكلام في تسلَّط مالك الأرض على القلع بلا أرش أو معه وعدمه ، فينبغي بسط الكلام لعموم البلوى كما تقدّم في الحكميّة ، فنقول : تعدّد مالك الغرس والأرض يتصوّر على أنحاء . الأوّل : أن يكون الغارس غاصبا وظالما ومتصرّفا عدوانا ، وهذا لا شبهة في جريان قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم « ليس لعرق ظالم حقّ » فيه بمعنى أنّه ليس له احترام ، فيجوز لمالك الأرض قلعه وإلغاء هذه الجهة من ماليّته من دون أرش لعدم الاحترام ، ولا حرمة تكليفيّة ، لأنّه تفريغ ماله عن مال الغير ، ومن هنا يجوز إجباره لصاحب الغرس على القلع ، لأنّه بإحداثه متصرّف في الأرض فيجوز منعه عن التصرّف ولو بالإجبار . الثاني : أن يكون الغارس غاصبا واقعا وغير عاص للمعذوريّة في الظاهر ، ويمكن القول بشمول قوله - عليه السلام - لهذا أيضا ، بملاحظة تفسير ظالم بمن يشمله . الثالث : أن لا يكون المالك للنواة غارسا لها أصلا ، بل كان وقوعه في الأرض