فنقول : ولو حدث عند الغابن نقص فهذا على قسمين ، لأنّه قد يكون الوصف الفائت غير واقع تحت ضمان المغبون وتحت تعهّده - بأن لم يقع العقد مبنيا عليه ، بل إمّا كان ملحوظا على وجه الداعي أو لم يكن ملحوظا أصلا وكانت العين مشاهدة وكان وجود صفة كمال فيه مجهولا للطرفين مع وجدانه واقعا فإنّه لا غرر حينئذ ، إذ الفرض وقوع البيع بنحو المشاهدة ، فلو تبيّن بعد الفسخ أنّه كان واجدا لهذه الصفة وقد فاتت تحت يد الغابن فلا ضمان . وقد يكون الوصف تحت ضمان المغبون ، بأن أوقعا عقد المعاملة مبنيّا عليه فتبيّن فواته تحت يد الغابن ، فهذا الوصف لو فات تحت يد الغابن فالفسخ صحيح ويصير بدل الوصف وتفاوت ما بين واجده وفاقده على عهدة الغابن ، أمّا أصل صحّة الفسخ ، فلأنّه كالبيع إذا وقع على العين الشخصيّة مقيّدة بوصف فتبيّن فقده فإنّ البيع يحكم بصحّته ، وحال الفسخ في ما إذا تلف هذا الوصف تحت يد غير ذي الخيار مثل البيع . وأمّا ضمان الأرش ، فلأنّه مقتضى « على اليد » على ما عرفت من جريانه في الحقوق . إن قلت : تكفي في إثبات هذا الضمان قاعدة « لا ضرر » . قلت : لا يثبت بها الضرر على الغابن ، فإنّه متى دار الأمر بين ضررين فإن كانا على شخصين كما هنا فلا يثبت ب « لا ضرر » تجويز دفع الضرر عن أحدهما بإضرار صاحبه ، وإن كانا على شخص واحد كما هنا بالنسبة إلى المغبون في تحمّله على ضرر العين وفسخه مع كون العين فاقدة الوصف ، فإنّ تجويز كلا الأمرين منّة عليه بخلاف إيجاب أحدهما . هذا كلَّه هو الكلام على وجه الكليّة . بقي الكلام في فرع الإجارة التي قوّى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - فيه عدم