responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


وحينئذ نقول : الفرق بين المقامين أنّ مدرك هذا الخيار دليل لا ضرر ، وإعماله في المقام السابق وإن كان رافعا لضرر المغبون لكنّه يحدث ضررا على الغابن ، لأنّه كان ينتفع بماله بنحو الاستقلال ، والحال لا يمكن له ذلك بل يحتاج إلى إذن الغير ، ودليل لا ضرر في مثل ذلك يسقط عن الاستدلال وبعد سقوطه نرجع إلى دليل لزوم المعاملة .
وأمّا في المقام فلا يمكن مثل ذلك حتى ينتقل إلى البدل ، لأنّ هذا الضرر شيء أقدم عليه المغبون وأورده على نفسه ، لأنّ العالم بإحداث الزيادة الحكميّة لدى الغابن إذا أقدم على الفسخ فهو في طبع عمله قد أقدم على نقل مال يكون للغير فيه مدخل ولا يشمل مثل هذا دليل لا ضرر .
لا يقال : نعم ، لكن يحدث بالنسبة إلى الغابن هذا الضرر فإنّه كان مالكا للهيئة بنحو يجوز له الاستقلال في التصرف والآن ليس له ذلك .
لأنّا نقول : المفروض أنّ المال الذي أخرجه العقد عن كيسه قد عاد إليه بنحو الاختصاص أعني : عوض المادة ، بقي أنّه عمل في المادة عملا أحدث فيه الزيادة الحكميّة وهذا أيضا أوجب شركته في مال الغير ، وليس هذا المقدار ضررا عرفا ، وبالجملة لا وجه للانتقال إلى البدل .
هذا مع عدم نقص في العين ، وأمّا مع حدوث النقص فالظاهر أنّ له حكم النقص الذي سنتعرّضه إن شاء اللَّه تعالى من كونه في ضمان الغابن يلزم عليه تداركه ويكون شريكا في العين أيضا بقضية ما ذكر في الزيادة الحكميّة . هذا هو الكلام في الزيادة الحكميّة الخالصة والمجتمعة مع النقيصة في الكمّ الذي وعدنا تقديمه اقتفاء للأستاذ ، فلنرجع إلى حكم النقيصة الخالصة على حسب ترتيب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه .

221

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست