responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 220


إهمال سبب النقل والإزالة عن التأثير ، كذلك الحقّ المتعلَّق بإبقاء القابلية أيضا ليس بأزيد من ذلك ، فيكون حال الاستيلاد بحسب التشريع كحال سبب تكويني ، فغاية الأمر الحرمة وأمّا الوضع فاللازم ترتّبه لعموم دليله مع عدم المانع عنه ، هذا .
ولو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين فإمّا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج ، ثمّ النقيصة أيضا قد تكون منفكة عن الزيادة وكذلك الزيادة ، وقد يجتمعان كما إذا حصلت الزيادة كيفا والنقيصة كمّا ، كما إذا عمل في الخشب هيئة تزيد بها القيمة ولكن نقص ذلك عن كمّها ، أو بالعكس بأن حصلت النقيصة كيفا والزيادة كمّا .
والأولى التعرض للزيادة الحكميّة أوّلا اقتفاء بدرس شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - فنقول :
لو فسخ المغبون ووجد العين زائدة عند الغابن إمّا بتعليم صنعة وإمّا بنسج الغزل أو قصارة الثوب وأمثال ذلك ، فقد عرفت عدم سقوط الخيار بذلك ، لكن اختار شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في جانب المغبون إيجاب ذلك سقوط حقّ الفسخ ، معلَّلا بأنّه موجب للشركة وقد كانت مفروزة ، فلا يمكن ردّ العين بحالها ، وحكم هنا بثبوت الشركة بنسبة الزيادة . فربّما يورد أنّه كما أوجب هناك سقوط الردّ فليوجب هنا الانتقال إلى البدل .
وليعلم أوّلا أنّ الكلام في ما إذا لم يحدث بسبب الشركة نقص في العين أصلا لا كمّا ولا قيمة ، فإنّ الذهب ولو ابتلي بهيئة ، يكون على قيمته الخالي عن تلك الهيئة ولو فرض تعدّد المالك فإنّه إذا باعا معا من ثالث لا تتفاوت قيمته .

220

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست