responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219


يصلح مانعا عنه ، لأنّ ما يتوهّم مانعيّته إمّا دليل نفي الضرر عن المغبون والمفروض إمكان حفظه مع حفظ ذلك العموم بالرجوع إلى البدل ، وإمّا دليل ثبوت الحقّ للمغبون متعلَّقا ببقاء العين على ملك الغابن ، وهذا أيضا لا يصلح مانعا ، لأنّ هذا حقّ للمغبون وسلطنة على عدم إعمال الغابن أسباب الخروج عن الملك في ذلك العين ، ولا يلزم من هذه السلطنة إهمال تلك الأسباب عن التأثير ، بل هي كالأسباب الطبيعية لإعدام أصل العين متى وردت تؤثّر أثرها ، فينتفي مورد حقّ المغبون بواسطة إعمالها ، غاية الأمر اتّصاف العمل بالحرمة من حيث إنّه كالأكل والإحراق مفوّت لمحلّ حق الغير .
ومن هنا يتّضح حال العقد الجائز أيضا ، فإنّه لا وجه لاقتدار المغبون على فسخه ، نعم يمكن أن يقال بوجوب الفسخ على الغابن لأنّه كالإبقاء سابقا على العقد حفظ لمحلّ الحقّ ، ويمكن تنزيل كلام المسالك المذكور في المكاسب في هذا المقام على هذا أيضا فراجع . ولكن لو عصى ولم يفسخ وفسخ المغبون العقد الأوّل يملك البدل لا محالة في ذمّة الغابن ، وبعد ذلك يرتفع حكم لزوم الفسخ عن الغابن ، ولو حمل كلام المسالك على هذا المقام يوجّه عليه اعتراض شيخنا المرتضى - طاب ثراه - فراجع .
ثمّ مقتضى ما ذكرنا في الناقل عن الملك جريانه بعينه في المانع عن الردّ كالاستيلاد ، ولكن احتمل هنا شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - تقديم حقّ الخيار معلَّلا بسبق سببه على الاستيلاد .
واعترض عليه شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاداته الشريفة - : بأنّ حال الاستيلاد حال الناقل ، غاية الأمر إنّ الثاني مزيل أصل الملكيّة والأوّل مزيل قابلية انتقالها إلى الغير ، وكما أنّ الحقّ متعلَّق بإبقاء أصل الملكيّة وقلنا : إنّ هذا لا يوجب

219

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست